-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب البرانس
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب [إرداف الرجل خلف الرجل]
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░83▒ بَابُ الوَصْلِ فِي الشَّعَرِ
فيه مُعَاوِيَةُ: (أَنَّهُ قَالَ على الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ). [خ¦5932]
وفيه أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: (لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ). [خ¦5933]
وفيه عَائِشَةُ: (أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صلعم، فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ). [خ¦5934]
وفيه أَسْمَاءُ: (أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلى النَّبِيِّ صلعم، فَقَالَتْ: إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي، ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا، أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا؟ فَسَبَّ رَسُولُ اللهِ صلعم الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ). [خ¦5935]
وفيه ابْنُ عُمَرَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ(1))، قَالَ نَافِعٌ: الْوَشْمُ في اللِّثَةِ. [خ¦5936]
قال الطبريُّ وغيره: في هذه(2) الأحاديث من الفقه أنَّه لا يجوز لامرأةٍ أن تصل شعرها بشيءٍ يُتجمَّل به ويظنُّ من يراه أنَّه شعرها، كما لا يجوز أن تشم خَلقها تتزيَّن بذلك، وهو قول مالكٍ وجماعةٍ، وفاعلة ذلك لم ترض بما أعطاها الله ╡ فغيَّرت خَلقها.
قال الطبريُّ: وقد اختلف العلماء في معنى نهيه صلعم عن الوصل في الشعر، فقال بعضهم: لا بأس عليها في وصلها شعرها ما وصلت به من صوفٍ وخرقٍ وشبه ذلك، روي ذلك عن ابن عبَّاسٍ وأمِّ سلمة زوج النبيِّ صلعم، وعلَّة هذه المقالة قول معاوية حين أخرج القُصَّة من الشعر وقال: ((نهى رسول الله صلعم عن مثل هذه)).
قالوا: وأمَّا الخرق والصوف فليس ذلك ممَّا دخل في نهيه صلعم.
وقال آخرون: كلُّ ذلك داخل في نهيه صلعم لعموم الخبر عنه أنَّه لعن الواصلة والمستوصلة، قالوا: فبأيِّ شيءٍ وصلت شعرها فهي واصلةٌ، روي ذلك عن أمِّ عطيَّة.
وقال آخرون: لا بأس عليها في وصلها شعرها بما وصلت به من شيءٍ، شعرًا كان الذي وصلت به أو غيره، روي ذلك عن عائشة وسألها ابن أَشوَع: ((ألعن رسول الله صلعم الواصلة؟ قالت: أيا سبحان الله! وما بأس بالمرأة الزَّعرَاء أن تأخذ شيئًا من صوفٍ فتصل به شعرها تتزيَّن به عند زوجها! إنَّما لعن رسول الله صلعم المرأة الشابَّة تبغي في شبيبتها(3) حتَّى إذا أسنَّت هي وصلتها بالقيادة)).
وسئل عطاءٌ عن شعور الناس أينتفع بها قال: لا بأس بذلك.
وقال آخرون: لا يجوز الوصل بشيءٍ شعرٍ ولا غيره، ولا بأس أن تضع الشعر وغيره على رأسها وضعًا ما لم تصله، روي ذلك عن إبراهيم، وعلَّة هذا القول أنَّ الخبر إنَّما ورد عن النبيِّ صلعم بالنهي عن الوصل، فأمَّا ما لم يكن وصلًا فلا بأس به.
قال الطبريُّ: والصواب عندنا في ذلك أن يقال: غير جائزٍ أن تصل بشعرها شيئًا من الأشياء لتتجمَّل به، شعرًا كان أو غيره؛ لعمومٍ النهي(4) عن النبيِّ صلعم أن تصل بشعرها شيئًا.
وأما خبر بن أشوع عن عائشة فهو باطلٌ؛ لأنَّ رواته لا يعرفون، وابن أشوع لم يدرك عائشة.
قال غيره: وإنَّما قال معاوية: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ وإن كانت المدينة دار العلم ومعدن الشريعة وإليها يفزع الناس في أمر دينهم، ألا ترى أنَّ معاوية قد بعث إلى عائشة يسألها عن مسائل نزلت به، فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم الذين يلزمهم تغيير المنكر، والتشدُّد على من استباح ما نهى عنه النبيُّ صلعم.
ولا يجوز أن يقال: إنَّ المنكر كان بالمدينة ولم يغيِّره أهلها؛ لأنَّه لا يخلو زمانٌ عن ارتكاب المعاصي، وقد كان في(5) وقت النبيِّ صلعم من شرب الخمر وسرق وزنى، إلَّا أنَّه كان شاذًّا نادرًا، ولا يحلُّ لمسلم أن يقول: إنَّ النبيَّ صلعم لم يغيِّر المنكر، فكذلك أمرُ القُصَّة كان شاذًّا بالمدينة، / ولا يجوز أن يقال: إنَّ أهل المدينة جهلوا نهي النبيِّ صلعم عن القُصَّة؛ لأنَّ حديثه صلعم في لعن(6) الواصلة والمستوصلة حديثٌ مدنيٌّ، رواه نافعٌ عن ابن عمر، ورواه هشام بن(7) عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، عن النبيِّ صلعم، وهو معروفٌ عندهم مستفيضٌ.
ولعن رسول الله صلعم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة؛ لأنَّهما تعاونا على تغيير خلق الله تعالى، وفيه دليلٌ أنَّ من أعان على معصيةٍ فهو شريكٌ في الإثم.
وقوله: (تَمَرَّقَ شَعْرُهَا) قال صاحب «الأفعال»: مَرَق الشعر والصوف نتفه، وأَمْرَق الشعر حان(8) أن ينتف، والقصَّة، قال الأصمعيُّ: القُصَّة(9) ما أقبل على الجبهة من شعر الرأس.
[1] قوله: ((والواشمة والمستوشمة)) ليس في نسخنا والمثبت من المطبوع.
[2] قوله: ((هذه)) ليس في (ت).
[3] في (ص): ((وشيبتها)).
[4] في (ت) و (ص): ((الخبر)).
[5] زاد في (ت): ((عصر)).
[6] في (ت) و (ص): ((نهي)).
[7] في (ت) و (ص): ((عن)).
[8] في (ز): ((جاز)) وفي (ت): ((حاز)) وفي (ص): ((حار)). والمثبت من كتاب الأفعال.
[9] قوله: ((القصة)) ليس في (ص).