شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الخاتم للنساء

          ░56▒ بَابُ الخَاتَمِ لِلنِّسَاءِ وَكَانَ عَلَى عَائِشَةَ خَوَاتِيمُ ذَهَبٍ.
          فيه ابْنُ عَبَّاسٍ: (شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صلعم فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَأَتَى النِّسَاءَ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ في ثَوْبِ بِلالٍ). [خ¦5880]
          قال المؤلِّف: الخواتيم(1) للنساء من جملة الحليِّ الذي أبيح لهنَّ، والذهب حلالٌ للنساء، والفتخ: خواتيم النساء التي يلبسنها في أصابع اليد، واحدتها فَتْخَةٌ، وكذلك إن كانت في الرجل، عن ابن السكِّيت.
          وقال غيره: الفُتُوخ: خواتم بلا فصوصٍ، كأنَّها حَلَقٌ، وكلُّ جُلجُلٍ(2) لا يجرس فهو فتْخٌ.


[1] في (ت) و (ص): ((الخاتم)). وقوله: ((قال المؤلف)) ليس في (ت) و (ص).
[2] كذا في (ص): ((جلجل)) وهي مهملة في (ز). وفي المطبوع ((خلخل)) في (ت): ((حلجل)).