-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب البرانس
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب [إرداف الرجل خلف الرجل]
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░63▒ بَابُ قَصِّ(1) الشَّارِبِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إلى بَيَاضِ الْجِلْدِ(2) وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ، يعني: بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ.
وفيه ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم: (مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ). [خ¦5888]
وفيه أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ). [خ¦5889]
وترجم له باب: تَقْلِيمِ(3) الأَظْفَارِ، وزاد فيه عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قالَ النَّبِيِّ صلعم: (خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ).
قال الطبريُّ: اختلف السلف في صفة إحفاء الشارب، فقال بعضهم الإحفاء: الأخذ من الإطار، وروى مالكٌ، عن زيد بن أسلم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: رأيت عُمَر بن الخطَّاب إذا غضب فتل شاربه.
وقال أبو عاصمٍ: سمعت عبد الله بن أبي عثمان يقول: رأيت ابن عمر يأخذ من شاربه من أعلاه وأسفله، وكان عروة وعمر بن عبد العزيز وأبو سلمة وسالمٌ والقاسم / لا يحلق أحدٌ منهم شاربه، وهذا قول مالكٍ والليث، وقال مالكٌ: حلق الشارب مُثلةٌ ويؤدَّب فاعله، وكان يكره أن يأخذ من أعلاه.
وقال آخرون: الإحفاء حلقه كلُّه.
روى يحيى بن سعيدٍ عن ابن عجلان قال: رآني عثمان بن عبيد الله بن رافعٍ أخذت من شاربي أكثر ممَّا أخذت منه إلى أن أشبه(4) الحلق، فنظر إلي فقلت: ما تنكر؟! قال: ما أنكر شيئًا، رأيت أصحاب رسول الله صلعم يأخذون شواربهم شبه الحلق، قلت: من هم؟ قال: جابر بن عبد الله وأبو سعيدٍ الخدريُّ وأبو أسيدٍ الساعديُّ وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأنسٌ، وهو قول الكوفيِّين وقالوا: الإحفاء هو الحلق، والحلق أفضل من التقصير في الرأس والشارب.
قال المؤلِف: وحجَّة هذه المقالة في اللغة ما قال الخليل قال: أحفى شاربه: استأصله واستقصاه، وكذلك قال ابن دريدٍ، إلَّا أنَّه قال: حَفَوت شاربي أَحْفوه حَفْوًا استأصلت أَخْذَ(5) شعره.
وحجَّة المقالة الأولى قوله صلعم: (مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ)، ومعلومٌ أنَّ القصَّ لا يقتضي الحلق والاستئصال، قال صاحب «الأفعال»: يقال قصَّ الشعر والأظفار: قطع منها بالمقصِّ(6)، ولما جاء عنه صلعم: ((أحفوا الشوارب))، وجاء عنه: (مِنَ الفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ) واحتمل قوله: ((أحفوا الشوارب)) أخذه كلَّه واستئصاله واحتمل أخذ بعضه؛ لأنَّ من أحفى بعض شاربه فقد دخل في عموم الحديث؛ إذ لم يَرِد عن النبيِّ صلعم أنَّ المراد أخذ جميعه، ولم يحتمل قوله صلعم: (مِنَ الفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ) حلقه(7) واستئصاله علم أنَّ المراد أخذ بعضه، ووجب ترجيح هذه المقالة على من قال باستئصال حلقه.
وقال الآخرون: لمَّا جاء الحديث عنه صلعم بلفظين، يحتمل أحدهما استئصال حلقة وهو قوله: ((أحفوا الشوارب))، واللفظ الآخر يحتمل أخذ بعضه وهو قوله: (مِنَ الفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ)، ولم يكن أحدهما ناسخًا للآخر ولا دافعًا له، دلَّ ذلك على(8) أنَّ النبيَّ صلعم أطلق لأمَّته كلا الفعلين، فمن أخذ بقصِّ شاربه فهو مصيبٌ، ومن استأصل حلقه فهو مصيبٌ لموافقة(9) ذلك السنَّة، ولذلك اختلف السلف ♥ في صفة حلقه لاختلاف الآثار، والله أعلم.
[1] قوله: ((قص)) ليس في (ت) و (ص).
[2] في (ص): ((الجلدة)).
[3] في (ص) و(ت): ((قص)).
[4] في (ت) و (ص): ((يشبه)).
[5] في (ت): ((حفواً أستأصله أخذه))، و في (ص): ((حفواً استأصلته آخذ)).
[6] قوله: ((والاستئصال، قال صاحب «الأفعال»: يقال قص الشعر والأظفار قطع منها بالمقص)). زيادة من (ت) و (ص).
[7] في (ت): ((احلقه)).
[8] قوله: ((على)) ليس في (ص).
[9] في (ت) و (ص): ((لموافقته)).