شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الميثرة الحمراء

          ░36▒ بَابُ المِيثَرَةِ الحَمْرَاءِ
          فيه الْبَرَاءُ: (أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلعم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ(1): عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالإسْتَبْرَقِ، وَالْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ). [خ¦5849]
          قال الطبريُّ: (المِيثَرَةِ): وطاءٌ كان للنساء يوطئنه(2) لأزواجهنَّ من الأُرجُوان الأحمر / على سروج خيلهم(3) أو من الديباج والحرير، وكان ذلك من مراكب العجم.
          وقال أبو عبيدٍ: المياثر الحمر(4) التي جاء فيها النهي، فإنَّها كانت من مراكب العجم(5) من ديباجٍ أو حريرٍ.
          قال المؤلِّف: فقول أبي(6) عبيدٍ يدلُّ أنَّ المياثر إذا لم تكن من حريرٍ أو ديباجٍ وكانت من صوفٍ أحمر فإنَّه يجوز الركوب عليها، وليس النهي عنها كالنهي عنها(7) إذا كانت من حريرٍ أو ديباجٍ، وهذا يشبه قول مالكٍ.
          قال ابن وهبٍ: سئل مالكٌ عن ميثرةٍ أرجوان أيركب عليها؟ قال: ما أعلم حرامًا، ثمَّ قرأ: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ(8)}[الأعراف:32].
          والإستبرق: غليظ الديباج والحرير، وهو بالفارسيَّة إستبره، وكان الأصمعيُّ يقول: عرَّبتها العرب.
          والسندس: ما رقَّ منه، وقد تقدَّم تفسير القَسيِّ في بابه قبل هذا(9). [خ¦5838]


[1] قوله: ((عن سبع)) ليس في (ت). وقوله بعدها: ((عن لبس)) ليس في (ص).
[2] في (ت): ((الميثرة كان للنساء وطاء يوطئنه)).
[3] في (ص): ((خيلهن)).
[4] في (ت): ((الحمراء)).
[5] في (ت) و (ص): ((الأعاجم)).
[6] في (ص): ((يقول أبو)).
[7] قوله: ((عنها)) ليس في (ت) وبعدها في (ز): ((إذ)) والمثبت من (ص) و(ت).
[8] قوله: ((التي أخرج لعباده)) ليس في (ت) و (ص)، وفيهما: ((الآية)).
[9] قوله: ((وقد تقدم تفسير القسي في بابه قبل هذا)) ليس في (ت) و (ص).