شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب خواتيم الذهب

          ░45▒ بَابُ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ
          فيه الْبَرَاءُ وأَبُو هُريرة: (نَهَانَا النَّبِيُّ صلعم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ). [خ¦5863]
          وفيه ابْنُ عُمَرُ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا(1) يَلِي كَفَّهُ، فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ، فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ). [خ¦5865]
          التختُّم بالذهب منسوخٌ لا يحلُّ استعماله؛ لنهي النبيِّ صلعم عنه، والذهب محرَّمٌ على الرجال، حلالٌ للنساء، ومن ترخَّص في التختُّم بالذهب من السلف لم يبلغه النهي والنسخ والله أعلم.


[1] في (ص): ((ما)).