-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب البرانس
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب [إرداف الرجل خلف الرجل]
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░65▒ بَابُ إِعْفَاءِ اللِّحَى
{عَفَوْا}[الأعراف:95]: كَثُرُوا وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ.
فيه ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلعم: (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ)، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ على لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ. [خ¦5892]
فيه: ابْنُ عُمَرَ قاَلَ النَّبِيُّ صلعم: (أنْهِكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى). [خ¦5893]
قال(1) الطبريُّ: إن قال قائلٌ: ما وجه قوله صلعم: (أعْفُوا اللِّحَى) وقد علمت أنَّ الإعفاء الإكثار، وأنَّ من الناس من إن ترك شعر لحيته اتِّباعًا منه لظاهر هذا الخبر تفاحش طولًا وعرضًا، وسمج حتَّى صار للناس حديثًا ومثلًا؟ قيل: قد ثبتت الحجَّة عن النبيِّ صلعم على خصوص هذا الخبر، وأنَّ من اللحية ما هو محظورٌ إحفاؤه وواجبٌ قصُّه على اختلافٍ من السلف في قدر ذلك وحدِّه، فقال بعضهم: حدُّ ذلك أن يزداد على قدر القبضة(2) طولًا، وأن ينتشر عرضًا فيقبح ذلك، فإذا زادت على قدر القبضة كان الأولى جزُّ ما زاد على ذلك، من غير تحريمٍ منهم ترك الزيادة على ذلك.
وروي عن عمر(3) أنه رأى رجلًا قد ترك لحيته حتَّى كثرت، فأخذ بحدَّيها ثمَّ قال: ائتوني بجَلَمين، ثمَّ أمر رجلًا فجزَّ ما تحت يده، ثمَّ قال: اذهب فأصلح شعرك أو أفسده، يترك أحدكم نفسه حتَّى كأنَّه سبعٌ من السباع.
وكان أبو هريرة يقبض على لحيته فيأخذ ما فضل، وعن ابن عمر مثله.
وقال آخرون: يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش أخذه، ولم يحدُّوا في ذلك حدًّا، غير أنَّ معنى ذلك عندي _والله أعلم_ ما لم يخرج من عرف الناس.
وروي عن(4) الحسن أنَّه كان لا يرى بأسًا أن يأخذ من طول لحيته / وعرضها ما لم يفحش الأخذ منها، وكان إذا ذبح أضحيته يوم النحر أخذ منها شيئًا.
وقال عطاءٌ: لا بأس أن يأخذ من لحيته الشيء القليل من طولها وعرضها إذا كثرت، وعلَّة قائلي هذه المقالة كراهية الشهرة في الملبس(5) وغيره، فكذلك(6) الشهرة في شعر اللحية(7).
وكان آخرون يكرهون الأخذ من اللحية إلَّا في حجٍّ أو عُمْرة، روي ذلك عن ابن عمر وعطاءٍ وقتادة.
والصواب أن يقال(8): قوله صلعم: (أعْفُوا اللِّحَى) على عمومه إلَّا ما خُصَّ من ذلك، وقد روي عنه حديثٌ في إسناده نظرٍ أنَّ ذلك على الخصوص، وأنَّ من اللحى ما الحقُّ فيه ترك إعفائه، وذلك ما تجاوز طوله أو عرضه عن المعروف من خلق الناس وخرج عن الغالب فيهم، روى مروان بن معاوية، عن سعيد بن أبي(9) راشدٍ المكِّيِّ، عن أبي جعفر محمَّد بن عليٍّ قال: ((كان رسول الله صلعم يأخذ اللحية، فما طلع على الكفِّ جزَّه))، وهذا الحديث وإن كان في إسناده نظرٌ فهو(10) جميلٌ من الأمر وحسنٌ من الفعل(11).
قال غيره: وقوله صلعم: (أَنْهِكُوا الشَّوَارِب) أي: جزُّوا منها ما يؤثِّر فيها، ولا يستأصلها، قال صاحب «الأفعال»: يقال: نَهِكَته الحمَّى _بالكسر_ نَهكًا أثَّرت فيه، وكذلك العبادة، والتأثير غير الاستئصال.
[1] في (ت) و (ص): ((وقال)).
[2] قوله: ((القبضة)) ليس في (ت) و (ص).
[3] في (ص): ((عن عبد الله)).
[4] قوله: ((عن)) ليس في (ص).
[5] في (ص): ((اللبس)).
[6] في (ت) و (ص): ((كذلك)).
[7] في (ت) و (ص): ((لحيته)).
[8] زاد في (ص): ((إن)).
[9] قوله: ((أبي)). زيادة من (ت) و (ص).
[10] قوله: ((فهو)) ليس في (ت) و (ص).
[11] في (ص): ((وحُسن من الفعال)).