شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب التشمير في الثياب

          ░3▒ بَابُ التَّشْمُّرِ فِي الثِّيَابِ
          فيه أَبُو جُحَيْفَةَ: (خَرَجَ النَّبِيُّ صلعم في حُلَّةٍ مُشَمِّرًا فَصَلَّى...) الحديث. [خ¦5786]
          قال المؤلِّف(1): التشمُّر في الصلاة مباحٌ(2) وعند المهنة والحاجة إلى ذلك بهذا الحديث، وهو من التواضع ونفي التكبُّر والخيلاء، والحلَّة عند العرب ثوبان ظاهرٌ وباطنٌ.
          قال صاحب «العين»: الحلَّة: إزارٌ ورداءٌ، ولا يقال حلَّةٌ لثوبٍ واحدٍ، قال أبو عبيدٍ: / وممَّا يدلُّ على ذلك حديث عمر أنَّه رأى رجلًا عليه حلَّةٌ قد ائتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى.


[1] قوله: ((قال المؤلف)) ليس في (ت) و (ص).
[2] في (ت) و (ص): ((مباح في الصلاة)).