إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله نهى عن بيع الثمر بالتمر

          2191- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال / : (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريُّ: (سَمِعْتُ بُشَيْرًا) بضمِّ الموحَّدة وفتح المعجمة، ابن يسارٍ _ضدَّ اليمين_ الأنصاريَّ المدنيَّ (قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلَّثة، وهو سهل بن عبد الله بن أبي حثمة، واسمه: عامر بن ساعدة الأنصاريُّ ☺ : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ) الرَّطب (بِالتَّمْرِ) اليابس (وَرَخَّصَ فِي العَرِيَّةِ) بتشديد التحتيَّة (أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا) المشترون الَّذين(1) صاروا ملَّاك الثَّمرة (رُطَبًا) بضمِّ الرَّاء وفتح الطَّاء، وليس التقييد بالأكل قيدًا بل لبيان الواقع. قال عليُّ بن المدينيِّ: (وَقَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة (مَرَّةً أُخْرَى: إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي العَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا) البائعون (بِخَرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا(2)) بضمِّ الرَّاء وفتح الطَّاء، و(قَالَ: هُوَ سَوَاءٌ) أي: مساوٍ للقول الأوَّل وإن اختلفا لفظًا؛ لأنَّهما في المعنى واحد. (قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة بالإسناد المذكور: (فَقُلْتُ لِيَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريِّ لمَّا حدَّث به (وَأَنَا غُلَامٌ) جملةٌ حاليةٌ، والمراد: الإشارة إلى قِدَم طلبه، وأنَّه كان في زمن الصِّبا يناظر شيوخه ويباحثهم: (إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلعم رَخَّصَ(3) فِي بَيْعِ العَرَايَا) أي: من غير قيدٍ (فَقَالَ) يحيى: (وَمَا يُدْرِي) بضمِّ أوله (أَهْلَ مَكَّةَ؟) نُصِبَ بـ «يدري». قال سفيان: (قُلْتُ: إِنَّهُمْ) أي: أهل مكَّة (يَرْوُونَهُ) أي: هذا الحديث (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريُّ (فَسَكَتَ) يحيى. (قَالَ سُفْيَانُ) بالإسناد المذكور: (إِنَّمَا أَرَدْتُ) أي: إنَّما كان الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيدٍ: إنَّهم يَرْوونه عن جابرٍ: (أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ) فرجع الحديث إلى أهل المدينة، ومحلُّ الخلاف بين رواية يحيى بن سعيدٍ ورواية أهل مكَّة: أنَّ يحيى بن سعيدٍ قيَّد الرُّخصة في بيع العرايا بالخَرْص، وأن يأكلها أهلها(4) رُطَبًا، وأمَّا ابن عيينة في روايته عن أهل مكَّة فأطلق الرُّخصة في بيع العرايا ولم يقيِّدها بشيءٍ ممَّا ذكر أنَّهم يروونه عن جابرٍ، وكان ليحيى أن يقول لسفيان: وأهل المدينة روَوا فيه التقييد، فيحمل المطلق على المقيَّد، والتَّقييد بالخرص زيادةُ حافظٍ، فتعيَّن المصير إليها، وأما التَّقييد بالأكل فالَّذي يظهر أنَّه لبيان‼ الواقع، لا أنَّه قيد. قال ابن المديني: (قِيلَ لِسُفْيَانَ) بن عيينةَ، قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسمية القائل: (ولَيْسَ فِيهِ) أي: في هذا الحديث (نَهْيٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ) بالمثلَّثة (حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ؟ قَالَ) سفيان: (لَا) أي: وإن كان هو صحيحًا من رواية غيره.
          وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الشُّرب» [خ¦2380]، ومسلمٌ في «البيوع»، وكذا أبو داود والترمذيُّ والنَّسائيُّ.


[1] «الَّذين»: ليس في (ص).
[2] «رطبًا»: سقط من (ص).
[3] زيد في (ب) و(س): «لهم».
[4] «أهلها»: ليس في (د).