إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى النبي عن بيع الثمر حتى يطيب

          2189- وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى‼ بْنُ سُلَيْمَانَ) أبو سعيدٍ الكوفيُّ سكن مصر، قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”أخبرني“ بالإفراد (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباح (وَأَبِي الزُّبَيْرِ) بضمِّ الزَّاي وفتح الموحَّدة، محمَّد بن مسلمٍ بن تَدْرُس_بفتح التَّاء وسكون الدَّال وضمِّ الرَّاء آخره سينٌ مهملةٌ_ كلاهما (عَنْ جَابِرٍ ☺ ) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ) بفتح المثلَّثة والميم، وهو الرُّطب (حَتَّى يَطِيبَ) ولابن عيينة عند مسلمٍ: حتَّى يبدوَ صلاحه (وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ) أي: من الثَّمر (إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ) وكذا يجوز بالعروض بشرطه(1)، واقتصر على الذَّهب والفضَّة؛ لأنَّهما جُلُّ ما يُتعامَل به، قاله ابن بطَّالٍ (إِلَّا العَرَايَا) زاد يحيى بن أيُّوب عند المؤلِّف: فإنَّ رسول الله صلعم رخَّص فيها، أي: فيجوز بيع الرُّطب فيها بعد أن يُخرَص ويُعرَف قدره بقدر ذلك من التَّمر.
          وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «البيوع»، وابن ماجه في «التِّجارات».


[1] في (د): «بشروطه».