إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله أرخص لصاحب العرية

          2188- وبه قال: (حَدَّثَنَا / عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بفتح الميمينِ واللَّام، ابن قعنب القعنبيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ♥ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم أَرْخَصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ) بفتح العين المهملة وتشديد التَّحتيَّة: الرُّطب أو العنب على الشَّجر (أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا) بفتح الخاء المعجمة وبعد الرَّاء السَّاكنة صادٌ مهملةٌ، بأن يُقدَّر ما فيها إذا صار تمرًا بتمرٍ. زاد الطَّبرانيُّ عن عليِّ بن عبد العزيز عن القعنبيِّ شيخ المؤلِّف فيه: «كيلًا»، ولمسلمٍ من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيدٍ بلفظ: رخَّص في العريَّة يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونه رطبًا، ولا يجوز بيع ذلك بقدره من الرُّطب لانتفاء حاجة الرُّخصة إليه، ولا بيعه على الأرض بقدره من اليابس؛ لأنَّ من جملة معاني بيع العرايا أكله طريًّا على التَّدريج، وهو منتفٍ في ذلك، وأفهم قوله: «كيلًا» أنَّه يمتنع بيعه بقدره يابسًا خَرْصًا، وهو كذلك لئلَّا يعظم الغَرَر في البيع، وإنَّما يصحُّ بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق بتقدير الجفاف بمثله، كما سيأتي _إن شاء الله تعالى_ ويشترط فيه(1) التَّقابض قبل التَّفرُّق.
          وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيوع» [خ¦2173] [خ¦2184] [خ¦2192] وفي «الشُّرب» [خ¦2380]، ومسلمٌ في «البيوع»(2)، وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه في «التِّجارات».


[1] «فيه»: ليس في (د1) و(ص) و(م).
[2] «ومسلمٌ في البيوع»: مثبتٌ من (د).