-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب فضل الصدقة من كسب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░68▒ (بَابُ اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ): أي: جوازُ ذلك بتحميلها والرُّكوب عليها مثلاً (وَأَلْبَانِهَا): عطف على ((استعمال))؛ أي: وحكمُ شربِ ألبَانها (لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ): أي: دون غيرهم، قالهُ القسطلاني.
لكن قال شيخُ الإسلام: قوله: ((لأَبنَاء السَّبيل))؛ أي: ولغيرهم من الأصنافِ الثَّمانية، أو لمن يوجدُ منهم في بلدِ الزكاة، لقول ابن بطَّالٍ: غرضُ المصنف إثباتُ وضع الصَّدقةِ في صنفٍ واحدٍ، خلافاً لمن قال: يجبُ استيعابُ الأصنافِ الثَّمانيةِ.
قال: وهذا بحسبِ ما فهمه أنَّ المرادَ باستعمال المذكورات: صرفها لمستحقِّيها، وظاهرٌ أنَّه ليس كذلك، بل المرادُ: الانتفاعُ بها بشربِ لبنها لأبناء السَّبيل المحتَاجين للتَّداوي به، فيكون خاصًّا بهم. انتهى.
ولهذا قال القسطلاني: دونَ غيرهم. انتهى.
لكن فيما قالاه نظرٌ؛ لأنَّ الظَّاهر: أنَّهُ يجوزُ للإمام أن يبيحَ لجميعِ المستحقِّين الانتفاع بإبلِ الصَّدقة، بل وبغيرها من البقَرِ والغنَمِ، فافهم.
وما ذكرهُ شيخُ الإسلام هو حاصلُ ما اعترضَ به في ((الفتح)) على ابن بطَّال حيث قال: وفيما قاله نظرٌ؛ لاحتمال أنَّه ما أباحَ لهم إلا قدر حصَّتهم، على أنه ليس فيه أنه ملَّكهم رقابها، وإنَّما فيه إباحةُ شربهم لألبانِ الإبلِ للتَّداوي، / فاستنبطَ منه البخاريُّ جواز استعمالها في بقيَّة المنافع، إذْ لا فرق، وأمَّا تمليك رقابها، فلم يقعْ، وتقدير التَّرجمة: بابُ استعمالِ إبل الصَّدقة وشرب ألبانها، فاكتفَى عن التَّصريحِ بالشُّربِ لوضُوحه، فغايةُ ما يفهم من حديثِ الباب: أنَّ للإمام أن يخُصَّ بمنفعة مال الزكاة دون الرقبة صنفاً دون صنفٍ بحسبِ الاحتياج، على أنه ليس في الخبر أيضاً تصريحٌ بأنَّه لم يصرفْ من ذلك شيئاً لغير العرنيين، فليستْ الدلالة منه لذلك بظاهرةٍ أصلاً، بخلاف ما ادَّعى ابن بطال أنه حجَّةٌ قاطعة. انتهى.
ونظرَ العيني في نظر ((الفتح)) فقال: هذا عجيبٌ، هل كانت هاهنا قسمةٌ بين هؤلاء وغيرهم من الأصنافِ الثَّمانية حتى أباحَ لهم ما يخصهم؟ انتهى.
وردَّه في ((الانتقاض)): بقوله: انظروا كلامَ من لا يفرِّق بين الاحتمالِ الذي يدفع دعوى القطع، وبين اشتراطِ تحقُّقِ الاحتمَال.