-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب فضل الصدقة من كسب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░63▒ (بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ): أي: المفروضةِ؛ أي: جوازُ أخذ الإمامِ لها (مِنَ الأَغْنِيَاءِ): أي: الذين تلزمهم الزَّكاة بأن يبعثَ السُّعاة لأخذها منهم من الأموالِ الظَّاهرة كالمواشِي والزُّروع، وليسَ له أن يجبرَهم على دفعها لهم من الأموالِ الباطنة كالنُّقودِ، نعم، يأمُرُهم بإخراجها إنْ ظنَّ منهم عدمهُ (وَتُرَدَّ): اقتصرَ العيني على نصبه.
قال القسطلانيُّ: وهو الذي في ((اليونينية)) واقتصر في فرع ((اليونينية)) وغيره على / رفعه، وهو الموجودُ في الأصولِ المعتمدةِ.
وجوَّزَ شيخُ الإسلامِ الوجهين حيث قال: برفع ((تُرد)) وبنصبه بتقدير أن مؤولاً بمصدر معطوفٍ على ((أخذ)) أي: باب أخذِ الزَّكاةِ من الأغنياءِ وردها.
(في الْفُقَرَاءِ): وفي بعضِ الأصولِ: <على> بدل: في (حَيْثُ كَانُوا): ظاهرُ قوله: ((حيث كانوا)) أن المصنِّفَ يرى جوازَ نقلِ الزكاة من بلدِ المال وإنْ كان فيها فقراءُ إلى فقراءِ غيرها، والمرادُ: مطلق المستحقِّين من الأصنافِ الثَّمانية، لكن عبَّر بالفقراء تبعاً للحديثِ؛ لأنَّهم أكثرُ الأصنافِ وجوداً.
وقال الكرمانيُّ: الظَّاهرُ أنَّ غرضَ البخاريِّ بيانُ الامتناع؛ أي: يردُّ على فقراءِ أولئك الأغنياء في موضعٍ وُجِد لهم الفقراء، وإلا جازَ النَّقلُ، ويحتملُ أنَّ غرضَهُ عكسه.
واعترضهُ العينيُّ: بأنَّه ليس الظَّاهرُ ما قاله، فإنَّه قال: تُردُّ في الفقراءِ حيث كانوا في موضِعٍ كان فيه الأغنياءُ أو في غيره، بل الظَّاهرُ العكسُ. انتهى.
وأقول: أصلُ ما قاله الكرمانيُّ للإسماعيلي، وأمَّا التفسير فللكرمانيِّ كما نقله عنه البرماوي، وإلى ذلك قد يشيرُ قوله: أي: يرد...إلخ.
وقال في ((الفتح)): ولا يبعدُ أنَّه اختيارُ البُخاري؛ لأنَّ قوله: ((حيث كانوا)) يشعرُ بأنه لا ينقلها عن بلدٍ وفيه مَن هو بصفةِ الاستحقاقِ، والحقُّ: أنَّ ظاهرَ الترجمة عمُوم الفقراءِ من أيِّ بلدةٍ، فيجوز النَّقلُ عند البُخاري كما قدمنا، وعليه جرى ابن المنير فإنَّه قال: اختار البخاريُّ جوازَ نقلِ الزكاة من بلد المالِ لعموم قوله: ((فتردُّ على فقرائهِم)) لأنَّ الضَّميرَ يعودُ على المسلمين، فأيُّ فقيرٍ منهم رُدَّت فيه الصَّدقة في أيِّ جهةٍ كان فقد وافقَ عُموم الحديث. انتهى.
وأمّا حديثُ الباب فظَاهرهُ خصُوص فقراء أولئك الأغنياء، فيمتنعُ نقلُ الزكاةِ، كما قالهُ الإسماعيلي وكثيرون، ولذا قال في ((فتح الباري)): والَّذي يتبادرُ إلى الذِّهن من هذا الحديثِ عمومُ النَّقل، وأنَّ الضَّمير يعودُ على المخاطبين فيختصُّ بذلك فقرَاؤهم، لكن رجَّح ابن دقيق العيد الأول، قال: إنَّه وإن لم يكنْ الأظهر، لكنْ يقويه أنَّ عيونَ الأشخاص المخاطبين في قواعدِ الشرع الكليَّةِ لا تُعتبر وإن اختصَّ بهم خطابُ المواجهة. انتهى.
وقد اختلفَ العلماءُ في جوازِ نقل الزكاة، فأجازهُ الليثُ وأبو حنيفةَ وأصحابه، ونقله ابنُ المنذرِ عن الشَّافعي واختارهُ، والأصحُّ عند الشَّافعيَّةِ والمالكيَّة والحنابلة والجمهور: أنَّه يحرمُ، ويكرهُ عند الحنفيةِ النَّقل إلى مسافةِ القصرِ، وكذا إلى ما دونها عند الشَّافعيَّةِ ما لم يكن منسوباً لها، ويجوزُ عند الحنابلة إلى ما دونها مطلقاً، وأنه لا يجزئُ عن الزكاة عند الشَّافعيَّةِ على الأصحِّ، ويجزئ عند المالكية والحنفية والحنابلة، ومحلُّ الخلاف في غير الإمام مع وجودِ المستحقين في بلدِ الزكاة، فإنْ فُقِدوا فيها وجبَ نقلها إلى فقراءِ أقرب بلدٍ إليها، هذا تحريرُ الخلاف في هذه المسألة، فاعرفه.