-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب فضل الصدقة من كسب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░17▒ (بَابُ مَنْ أَمَرَ): بفتح الهمزة والميم (خَادِمَهُ): يشمل المملوكَ وغيره (بِالصَّدَقَةِ): / أي: بأن يتصدَّقَ بها الخادمُ عن مخدومه، وأل في الصدقة للجنس، فتشملُ الفرض والنَّفلَ والقليلَ والكثير.
وجملة: (وَلَمْ يُنَاوِلْ): أي: الآمر الصدقة للفقير (بِنَفْسِهِ): حالية.
وفائدتُها _كما قال الزَّين بن المُنِير_ التَّنبيه على أن ذلك مما يغتفرُ، وأن قوله فيما قبله: الصَّدقةُ باليمين لا يلزمُ منه المنع من إعطائها بيدِ الغير، وإن كانت المباشرةُ أولى.
وقال ابن رشيد: نبَّهَ المصنِّفُ بالترجمة على أنَّ حديث الباب مفسَّرٌ بها؛ لأنَّ كلًّا من الخازنِ والخادم والمرأةِ أمينٌ، ليس له أن يتصرَّفَ إلا بإذنِ المالك نصًّا أو عرفاً، إجمالاً أو تفصيلاً.
وقال صاحب ((التلويح)): كأنَّ البخاريَّ أرادَ بهذه الترجمة معارضة ما رواهُ ابن أبي شيبةَ بسنده إلى عباس بن عبد الرحمن المدني قال: ((خُصلَتَان لم يكنْ النَّبيُّ صلعم يليهما إلى أحدٍ من أهله: كان يناوِلُ المسكينَ بيدهِ ويضع الطَّهورَ لنفسِهِ)).
وفي ((الترغيب)) للجوزقي بسندٍ صالحٍ عن ابن عبَّاس: ((كان النَّبيُّ صلعم لا يكِلُ طَهورَهُ ولا صدقتَهُ التي يتصدَّقُ بها إلى أحَدٍ يكونُ هو الذي يتولاهما بنفسِهِ))، انتهى.
قال العيني: الذي يظهر من كلامه أن المتصدِّقَ بنفسه والمأمور بالصدقة عنه كلاهما في الأجرِ سواءٌ، على ما يشيرُ إليه ما في الباب، وإنما لم يُشِر إلى شيءٍ من ذلك اكتفاءً بما ذكرهُ في الباب كما هو عادتُهُ في مواضع، ولا معارضةَ هاهنا؛ لأن مقامَ النَّبيِّ أعلى المقامات، ولئن سلمنا التَّعارض ظاهراً فلا نسلمُ أنه حقيقةٌ لعدم التَّساوي بين ما في الباب وبين غيره، انتهى.
وأقول: ينبغي حمل قوله: كلاهما في الأجر سواءٌ على أصلِ الأجر، وإلا فثوابُ صاحب المالِ أفضلُ من الخادم قطعاً، ومثلهُ الزوجة.
وقال ابن بطَّال: إلا أن مقدار أجرِ كلٍّ منهم لا يعلمهُ إلا الله ╡، غير أن الأظهرَ أنَّ الكاسب أعظم أجراً.
وقال الكرمانيُّ _نقلاً عن عياض_: ويحتملُ أيضاً أن يكونا سواءً؛ لأنَّ الأجر فضلٌ من الله يؤتيهِ من يشاء، انتهى.
وفصَّل بعضهم تفصيلاً حسناً فقال: لو أعطى المالك لخادمِهِ مائة درهمٍ مثلاً ليدفعها لفقيرٍ على باب داره مثلاً فأجرُ المالك أكثر، ولو أعطاهُ رغيفاً ليذهب به إلى فقيرٍ في مسافةٍ بعيدةٍ فأجرُ الخادِمِ أكثر، وقد يكون عمله قدرَ الرَّغيف مثلاً فيكون مقدارُ أجرهما سواء، انتهى.
(وَقَالَ أَبُو مُوسَى): أي: عبد الله بن قيسٍ الأشعري ☺ مما يأتي موصولاً في باب أجرِ الخادم بمعناه؛ فإن لفظهُ هناك: ((الخازِنُ المسلِمُ الأَمِينُ الَّذِي ينفِّذُ ما أُمِر به كاملاً مُوفراً طَيِّباً بها نفسُهُ فيدفعُهُ إلى الذي أمَرَ لهُ به أحَدُ المتصدِّقِينَ)).
(عَنِ النَّبِيِّ صلعم: هُوَ): أي: الخازنُ، وهو من أفراد الخادمِ، إذ الخازنُ خادمٌ للمالك في الخَزْن، فتحصل المطابقةُ بينهُ وبين الترجمة.
وقوله: (أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ): خبر ((هو)) الراجع إلى ((الخازن))، و((المتصدقَين)) بالتثنية في جميع روايات ((الصحيحين))، كما يقال: القلمُ أحدُ اللسانين، مبالغةً.
وقال القرطبي: ويجوز كسر القاف على الجمع؛ أي: هو متصدِّقٌ من المتصدِّقين.