-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب فضل الصدقة من كسب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
1397- وبالسند قال: (حَدَّثَنِي): بالإفراد في أكثر الأصول (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ): هو المعروفُ بصاعقة، قال: (حَدَّثَنَا عَفَّانُ): بفتح العين المهملة ففاء مشددة (ابنُ مُسْلِمٍ): بسكون السين البصري، روى عنه المصنِّف بدون واسطة في الجنائز.
(حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ): مصغَّراً؛ أي: ابن خالدٍ صاحبُ الكرابيسِي (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ): بكسر العين (ابنِ حَيَّانَ): بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية، التَّيمي تيم الرباب (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ): بضم الزاي وسكون الراء؛ أي: هَرِم _بفتح الهاء وكسر الراء_ ابن عمرٍو البجلي، وما وقعَ هنا في نسخ الكرماني ومن تبعهُ من أنه بسكون الراء فلعله سبقُ قلمٍ، أو تخفيف للكسر، كما في نظائرهِ من نحو كتف، فافهم.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺: أَنَّ أَعْرَابِيًّا): بفتح الهمزة، / تقدم آنفاً بيانُ الخلافِ فيه في حديثِ أبي أيوب (أَتَى النَّبِيَّ صلعم): أي: في عرفات، كما مرَّ سياق قصَّته قريباً.
(فَقَالَ: دُلَّنِي): بضم الدال وتشديد اللام (عَلَى عَمَلٍ، إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ): أي: النَّبي عليه السلام (تَعْبُدُ اللَّهَ): أي: عبادتك الله وحدهُ، أو بمعنى الأمر (لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً) بضم ((تشركُ)) (وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ): قال الكرماني: هو اقتباسٌ من قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} [النساء:103]، انتهى.
وفيه _وإن تبعهُ البرماوي_ أن الاقتباسَ يضرُّ فيه التَّغييرُ الكثيرُ كما هنا، وكأنَّهم أرادوا المعنى اللغوي؛ أي: الأخذَ مطلقاً، فتأمَّله.
(وَتُؤَدِّي): بتشديد الدال المهملة المكسورة، وفي حديثِ أبي أيوب: بالمثناة الفوقية بدلها، ولعله تفتَّنَ فيه.
وفي قوله: (الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ): وقال في ((الفتح)): قيل: فرَّقَ بين القيدين كراهيةً لتكرير اللَّفظِ الواحد، وقيل: عبَّرَ في الزكاة بالمفروضةِ للاحترازِ عن صدقَةِ التَّطوُّع؛ فإنها زكاةٌ لغوية، وقيل: احترزَ من الزكاة المعجَّلةِ قبل الحول؛ فإنها ليست بمفروضةٍ.
(وَتَصُومُ رَمَضَانَ): لم يذكر الحجَّ اختصاراً أو نسياناً من الراوي، أو لأنَّه قد كان حجَّ.
وقال العينيُّ نقلاً عن الدَّاودي: ولم يذكر الحجَّ؛ لأنه لم يُفرَض حينئذٍ، ولا الجهاد؛ لأنه ليس بفرضٍ على الأعراب، انتهى.
وأقول: فيه: أن إتيانه الأعرابيَّ كان بعرفات، وأن الأعرابَ كغيرهم في الجهاد، فتدبَّر.
(قَالَ): أي: الأعرابي (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ): وفي رواية: <والذي بعثكَ بالحق> (لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا): أي: المفروضِ في الفعل، أو في تأديتهِ لقومي، فإنَّه كان وافدهم، ولفظ مسلمٍ: ((لا أزيدُ على هذا شيئاً أبداً ولا أنقُصُ منه)).
(فَلَمَّا وَلَّى): بتشديد اللام المفتوحة؛ أي: ذهب مدبراً (قَالَ النَّبِيُّ صلعم: مَنْ سَرَّهُ): بتشديد الراء؛ أي: أحبَّ (أَنْ يَنْظُرَ): بضم المشالة (إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا): أي: الأعرابيِّ.
قال في ((فتح الباري)): ظاهرُ قوله: ((من سرَّهُ أن ينظُرَ... إلخ)) إما محمولٌ على أنَّه صلعم اطَّلع على ذلك فأخبرَ به، أو على أنَّ في الكلام حذفاً تقديره: إن داومَ على فعل الذي أمر به، ويؤيِّدهُ ما في حديثِ أبي أيوب عند مسلمٍ: ((إن تمسَّكَ بما أمَرَ به دخلَ الجنَّةَ)).
وفي الحديثِ: دلالةٌ على أن المبشرين بالجنَّةِ أكثرُ من العشرةِ كهذا، وكما وردَ النص أيضاً في الحسنين وأمهما وأمَّهاتِ المؤمنين وغيرهم، فيحملُ ما ورد في العشرة على أنهم بُشِّروا بها دفعةً أو بلفظ بشَّره بالجنَّةِ، أو على أن النَّصَّ على عددٍ لا ينفِي غيره.
قال القرطبيُّ وغيره: مفهومُ هذا الحديث _كغيرهِ مما يشبهه_ يدلُّ على جواز ترك التَّطوُّعات أصلاً، مع أن المداومةَ على تركها نقصٌ في الدين، بل إن تركها تهاوناً بها ورغبةً عنها كان ذلك فسقاً لورودِ الوعيد عليه حيث قال صلعم: ((من رَغِب عن سُنَّتي فليسَ منِّي)) وقد كان صدرُ الصَّحابة ومن تبعهم يواظبونَ على السُّننِ مواظبتهم على الفرائضِ، ولا يفرِّقُون بينهما في اغتنامِ ثوابهما، وإنما احتاجَ الفقهاء إلى التَّفرقةِ بينهما لما يترتَّب عليه من وجوبِ الإعادة وتركها، ووجوبُ العقاب على التَّركِ ونفيه، ولعلَّ أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهدٍ بإسلامٍ فاكتُفِي منهم بفعلِ ما وجب عليهم في ذلك الحال؛ لئلَّا يثقُلَ عليهم ذلك فيملُّوا، حتَّى إذا انشرحتْ صدورهم للفهمِ عنه، والحرص على تحصيلِ ثواب المندوبات سهُلَتْ عليهم.
وبالسند قال:
░1397م▒ (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ): أي: ابن مسرهدٍ (عَنْ يَحْيَى): أي: ابن سعيدٍ القطَّان (عَنْ أَبِي حَيَّانَ): بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية، وهو: يحيى بن سعيد بن حيان، المذكور في السَّندِ قبلهُ باسمه.
(قَالَ: أَخْبَرَنِي): بالإفراد (أَبُو زُرْعَةَ): أي: المارُّ آنفاً (عَنِ النَّبِيِّ صلعم: بِهَذَا): أي: بالحديثِ المارِّ قبلهُ عن وهيب، لكن الحديث هنا مرسلٌ من هذا الطريق؛ لأنَّ أبا زرعة تابعيٌّ، ولم يثبت هنا عن أبي هريرة في الروايات المعتمدةِ خلافٌ لما وقع في أصل العزِّ الحراني، ورأيتهُ في أصلٍ معتمد، فعليهِ لا يكونُ الحديثُ مرسلاً.
وأفادتْ هذه الرواية تصريحَ أبي حيان بسماعِهِ له من أبي زرعة، وبها يبطُلُ / التَّردُّد الذي ذكره أبو علي الجياني من روايةِ الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني هنا، فإنَّه قال: ((عن يحيى بن سعيد بن حبَّان أو عن يحيى بن سعيد عن أبي حيَّان)) وهو خطأٌ، إنما هو: ((يحيى بن سعيد بن حبان))، كما لغيرهِ من الرواة، قاله في ((فتح الباري)).