الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر

          ░48▒ (بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ): جمع: يتيم، ويُجمَع على يتامى، كما مرَّ (فِي الْحَجْرِ): بفتح الحاء المهملة وكسرها.
          قال العيني: والمرادُ به الحضن، وفي ((المطالع)): إذا أريدَ به المصدر فالفتح لا غير، وإنْ أريدَ به الاسم فالكسر لا غير، وحجَرُ الكعبةِ بالكسر لا غير.
          وقال ابن رشيد: أعاد ((الأيتام)) في هذه الترجمة لعموم الأولى وخصوص الثانية، ومحملُ الحديثين في وجهِ الاستدلال بهما على العموم؛ لأنَّ الإعطاءَ أعمُّ من كونه واجباً أو مندوباً.
          (قَالَهُ): أي: معنى ما في الترجمة (أَبُو سَعِيدٍ): أي: الخدريِّ ☺ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم): قال في ((الفتح)): يشيرُ إلى حديثهِ السابق موصولاً في باب الزكاة على الأقارب.
          واعترضهُ العيني: بأنَّهُ ليس فيه ذكرُ الأيتام أصلاً، وبيَّضَ للجواب في ((الانتقاض)).
          وأقول: يمكنُ الجوابُ: بأنَّهم تقدموا معنى في قوله: ((وولدك)) لأنَّ المرادَ ولدُه من غيرها كما مرَّ، وإطلاق اليتيم عليه مجازٌ، فتدبَّر.