-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب فضل الصدقة من كسب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░29▒ (بَابُ صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ): أي: طلب الصَّدقة منهما، وأشار بهذه الترجمةِ إلى أن الصَّدقة إنما يعتد بها إذا كانت من كسبِ حلال أو تجارة.
كذلك قال الزين بنُ المنير: لم يقيِّد المصنف الكسب في الترجمة بالطيب _كما في الآية_ استغناء عنه بما مرَّ في ترجمة باب الصَّدقة من كسبٍ طيب، ولم يذكر في الترجمة حديثاً؛ لأنه لم يجده على شرطهِ.
وقال العيني: اكتفاءً بالآية؛ فإنها تأمر بالصَّدقة من الحلال وتنهى عن الصَّدقة من الحرامِ. انتهى.
وفيه: أنه لم يكتف في غير موضع بها، بل ذكر معها حديثاً أو أكثر، فتأمل.
(لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} إِلَى قَوْلِهِ: {أنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة:267]): وثبتَ في رواية أبي ذرٍّ زيادة: <{وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}> وأشار بمن التبعيضيَّة إلى أنه لا ينبغِي أن ينفقَ جميع ماله، نعم إن قوي يقينُه وصبرُه، ولم يكن له من يَعولهم، أو صبروا أيضاً فله أن ينفقَ الجميع، وما تحتمل الموصُوفة والموصولة الاسميَّة والحرفيَّة.
والطَّيبات: فسَّرها البيضَاوي بحلال الكسبِ أو جيادِهِ، وفسَّرها مجاهد _كما رواه عنه الطِّبري وابن أبي حاتم_ بالتَّجارة الحلال وهو أخصُ ممَّا قبله، وعليه فعطفَ ((التجارة)) على ((الكسب)) في الترجمة للتَّفسير والأولى أعمُّ.
{وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}: أي: وأنفقوا من طيباتِ ما أخرجنا لكم من الحبُوب والثمار والمعادن، فحذف المضاف وأقيمَ المضاف إليه مقامَه لتقدم ذكره {وَلَا تَيَمَّمُوا} بفتح التاء؛ أي: ولا تتيمموا، فحذف إحدى التاءين تخفيفاً {الْخَبِيثَ} أي: الحرام.
وقال البيضاويُّ: الرديءُ من المال أو ممَّا أخرجنا، قال: وتخصيصه بذلك؛ لأنَّ التفاوتَ فيه أكثر وقرئ: ▬ولا تؤمموا↨ ▬ولا تُيمموا↨: بضم التاء. انتهى.
وقال في ((المصابيح)): وقيل: المراد بالطيب: الجيِّد، وبالخبيث: الرَّديء، وقيل: الطَّيب الحلال، والخبيثُ الحرام، ويرجِّح الأول قوله: {وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} ولو كان المراد بالخبيثِ الحرام لم ينتظمِ الكلام؛ لأن الملابسَ للحرامِ لا يتحرَّاه ليتصدَّق منه، ولا يتورَّع عنه إذا عرض عليه فيأخذُه على كره وإغماضٍ، إنما هي صفةُ الناس إذا عرض عليهم الرَّديء.
{مِنْهُ تُنْفِقُونَ} حال مقدَّرة من فاعل {تَيَمَّمُوا}، و{مِنْهُ} متعلِّق بالخبيث أو بـ{تَيَمَّمُوا} ويجوزُ أن يتعلَّق بـ{تُنْفِقُونَ} وعليه فالضمير للخبيثِ، والجملة حال منه {وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ}: أي: وحالكم أنَّكم لا تأخذونَه في حقوقكُم لرداءتهِ {إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا}: بسكون الغين المعجمة بعد الفوقية المضمومة؛ أي: إلا أن تسامحوا فيه مجاز عن أغمضَ بصرهُ: إذا غضَّه، وقرىء: ▬تغمِّضوا↨ بتشديد الميم؛ أي: / تحملوا على الإغماضِ أو توجدوا مغمضين، وسببُ نزول الآية _كما قال ابن عبَّاس_ أنهم كانوا يتصدَّقون بحشف التَّمر وشرارهِ فنهوا عن ذلك.
وقال ابن بطَّال: قال عُبيد: سألت علي بن أبي طالب عن هذه الآية قال: نزلت في الزكاة المفروضة، كان الرجلُ يعمد إلى التَّمر فيصرمُه فيعزلُ الجيد ناحيةً، فإذا جاء صاحبُ الصَّدقة أعطاه الرديء.
{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ} أي: عن إنفاقكُم وإنما يأمركُم به لإنفاعكُم {حَمِيدٌ} [البقرة:267] بقبوله وإثباته، ومما يناسبُ إيرادَه في هذا الباب ما أخرجَه أحمد في ((مسنده)) عن ابن مسعود قال: قال رسولُ الله صلعم: ((إنَّ الله قسَّم بينكم أخلاقَكُم كما قسَم بينكُم أرزاقكم، وأن الله يُعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يُعطي الدين إلا من أحبَّ، فمن أعطاهُ الله الدين فقد أحبَّه، والذي نفسِي بيده! لا يسلم عبدٌ حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمنُ حتى يأمنَ جارُه بوائقَه))، قالوا: وما بوائقُه؟ قال: ((غشه وظلمه، ولا يكسبُ عبد مالاً من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدَّق به فيقبل منه، ولا يتركه خلفَ ظهره إلا كان زاده إلى النار، إنَّ الله لا يمحو السَّيء بالسَّيء، ولكن يمحو السَّيء بالحسن، إن الخبيثَ لا يمحو الخبيثَ)).