الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الصدقة على اليتامى

          ░47▒ (بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى): جمع: يتيمٍ، وهو صغيرٌ لا أبَ له، وعبَّر بالصَّدقة دون الزكاة لتردُّدِ الخبر بين صدقة الفرض والنفل، لكون ذكرِ اليتيمِ جاء متوسِّطاً بين المسكين وابن السَّبيل، وهما من مصارف الزَّكاة، قاله الزين بن المنير.
          وقال ابن رشيدٍ: لما قال: باب: ليس على المسلم في فرسِهِ صدقة، علمَ أنَّهُ يريد الواجبةَ، إذ لا خلافَ في التطوع، فلما قال: ((الصَّدقَةُ على اليتامى)) أحال على معهودٍ.
          وقال العيني: إنما ذكر لفظ ((الصدقة)) لشمولها القسمين، وهي مطلقاً مرغَّبٌ فيها، وخصَّ المصنِّفُ اليتامى بالذكر دون المساكين وأبناء السَّبيل للاهتمامِ بهم، ولزيادة فضل الصَّدقةِ عليهم، وقد وردَ أنَّ الصَّدقةَ على اليتيم تُذهِب قساوَةَ القلب.