الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة

          ░42▒ (بَابٌ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ): بفتح الذال المعجمة؛ أي: من الإبلِ (صَدَقَةٌ): أي: زكاة.
          قال الزَّين ابن المنير: هذه التَّرجمة تتعلَّقُ بزكاة الإبل، وإنما اقتطعها منها؛ لأنَّ التَّرجمة المتقدِّمة مسوقةٌ للإيجاب، وهذه للنفي، فلذلك فصل بينهما بزكاة الغنَمِ وتوابعه.
          واعترضهُ في ((الفتح)) فقال: ولا يخفى تكلُّفه، والذي يظهرُ أنَّ لها تعلُّقاً بالغنم التي تُعطى في الزكاة بجامع أنَّ الواجبَ في الخمس شاةٌ، وتعلُّقها بزكاة الإبل ظاهرٌ، فلها تعلُّقٌ بها كالتي قبلها.