-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب فضل الصدقة من كسب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░60▒ (بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ): أي: من الحرمةِ، وفي بعضِ الأصُول: <من الصَّدقة> وهي بيانٌ لـ((ما)) أو هي بمعنى: في (لِلنَّبِيِّ): أي: على النَّبي (صلعم وآلِهِ): سقط <وآله> لغير أبي ذرٍّ، وهل تحريمُ الصَّدقة من خَصَائصهِ عليه السَّلام دونَ بقيَّةِ الأنبياءِ عليهم الصَّلاة والسَّلام، أو الحكم شاملٌ لهم أيضا؟
وأطلق الصَّدقةَ فشملت الفرضَ والنفل، والعموم مرادٌ بالنِّسبة إليه صلعم لحرمتهما عليه؛ لأنَّها من حيث هي تنبِّئ عن ذلِّ الآخذ وعزِّ المأخوذِ منه لقولهِ عليه السلام: ((اليَدُ العُليا خيرٌ من اليَدِ السُّفلى)) وأبدل بها الفيءَ الذي يؤخذُ على سبيلِ الغلبةِ والقهر المنبِّئ عن عزِّ الآخذ وذلِّ المأخوذِ منه؛ ولأنَّها أوساخُ الناس، ففي مسلمٍ: ((إنَّ هذه الصَّدقات إنَّما هي أَوسَاخُ النَّاسِ، وإنَّها لا تحِلُّ لمحمَّدٍ ولا لآلِ محمَّدٍ)).
وقال في ((فتح الباري)): كان يحرمُ على النَّبي صدقةُ الفرض والتَّطوُّع، كما نقلَ فيه غيرُ واحد _منهم الخطَّابي_ الإجماع، لكن حكى غيرُ واحدٍ عن الشَّافعي في التَّطوُّع قولاً، وكذا في روايةٍ عن أحمد، وقال الماورديُّ: يحرمُ عليه كلَّما كان من المال متقوِّماً، وقال غيره: لا تحرمُ عليه الصَّدقةُ العامَّةُ كمياهِ الآبارِ وكالمساجد، وسيأتي دليل تحريمِ الصَّدقة مطلقاً بأبسط في اللقطةِ. انتهى.
وقال العينيُّ: فيما تقدَّمَ في الحديث: أنَّ الصَّدقةَ لا تحلُّ لآل محمَّدٍ، وفي ((الذخيرة)) للقرافي: الصَّدقة محرَّمةٌ على رسولِ الله إجماعاً، وقال ابنُ شداد: اختلف النَّاسُ في تحريمِ الصَّدقةِ على رسولِ الله، وذكر ابنُ تيمية فيها وجهين، وللشَّافعي قولين، قال: وإنما تركهَا تنزُّهاً، وعن أحمدَ: حل صدقة التَّطوُّع له.
وفي ((نهاية المطلب)): يحرمُ فرضَها ونفلها على رسولِ الله صلعم، والأئمَّةُ على تحريمها على قرابتهِ عليه السلام، وقال الأبهريُّ المالكي: يحلُّ لهم فرضها ونفلها، وهو روايةٌ عن أبي حنيفة، وفي ((المبسوط)): يجوزُ دفع صدقة التَّطوُّع والأوقاف إلى بني هاشم، وهو مرويٌّ عن أبي يوسف ومحمد في ((النوادر)).
وفي ((شرح القدوري)): الصَّدقة الواجبةُ كالزكاة والعشر والنُّذور والكفَّارات لا تجوزُ لهم، وأمَّا الصَّدقةُ على وجه الصِّلةِ والتَّطوُّع فلا بأسَ بها، انتهى ملخصاً، وقد أطالَ في ذلك استدلالاً ورداً.
وتقدَّم تعريفُ الآل وما فيهم من الأقوالِ في باب أخذ صدقة التَّمرِ عند صرام النَّخل، وظاهرُ إطلاق البخاري ((وآله)) وما في الحديث: تحريمُ الصَّدقةِ عليهم مطلقاً.
والرَّاجحُ: تحريمُ الفرضِ عليهم دون التَّطوعِ عند الأكثرين لخبرٍ رواه الشَّافعي والبيهقي عن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه: أنه كان يشربُ من سقاياتٍ بين مكَّةَ والمدينة، فقيل له: أتشرَبُ من الصَّدقةِ؟ فقال: إنَّما حُرِّم علينا الصَّدقة المفروضةُ، وهذا هو الصَّحيح عند الشافعيَّة والحنفية والحنابلة.
ونقلهُ أصبغ عن ابن القاسم في ((العتبية))، قال في ((الفتح)): وقال ابنُ قُدامةَ لا نعلمُ خلافاً في أنَّ بني هاشم لا تحلُّ لهم الصَّدقةُ المفروضة. انتهى.
وفيه: أنَّ الطَّبريَّ نقل الجوازَ كما في ((الفتح)) عن أبي حَنيفةَ، وحكى الطَّحاويُّ عنه أيضاً: تجوزُ لهم مطلقاً إذا حرموا سهمَ ذوي القُرْبى، ونقلهُ بعضُ المالكيَّةِ عن الأبهريِّ منهم، وهو وجهٌ لبعض الشَّافعيَّةِ أيضاً، وعن أبي يوسف: يحلُّ / أخذها لهم من بعضهم، وقال الكرمانيُّ _ناقلاً عن الطَّحاوي_ قال أبو حنيفةَ: الصَّدقة فرضاً أو نفلاً حلالٌ لهم إلى آخرِ ما في ((الفتح)).
ثمَّ قال: وقال صاحباهُ: يحرمُ عليهم كلاهما، وعند المالكيَّةِ في ذلك أربعةُ أقوالٍ مشهورة: الجوازُ مطلقاً، المنع مطلقاً، جواز التَّطوُّع دون الفرض، عكسه، وأدلَّةُ المنع ظاهرةٌ من حديث البابِ وغيره، ولقولهِ تعالى: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} [الفرقان:57]، ولو أحلها لآلهِ لأوشكَ أنْ يطعنُوا فيه بأنَّ محمَّداً يدعونا إلى ما يدعونا إليه ليأخُذَ أموالنا ويعطيها لأهلِ بيتهِ، ولقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة:103]، وثبتَ عن النَّبي كما رواه مسلمٌ: ((الصَّدقةُ أوسَاخُ النَّاس)).
قال في ((الفتح)): ويؤخذُ من هذا جواز التطوُّعِ دون الفرضِ، وهو قولُ أكثر الحنفيَّةِ، والمصحح عند الشافعيَّةِ والحنابلة، وأمَّا من عكسه فقالوا: الواجبُ حقٌّ لازمٌ لا يلحق بأخذهِ ذلة، بخلاف التَّطوُّع، ووجهُ التَّفرقة بين بني هاشمٍ وغيرهم: أنَّ موجبَ المنع رفعُ يدِ الأدنى عن الأعلى، ففي الآخذِ منهم مذلَّةٌ، وأما الأعلى عن مثلهِ فلا.
قيل: ولا دليلَ لمن أجازَ مطلقاً، إلا ما نقلهُ الطَّحاوي عن أبي حنيفةَ: أنَّها حلالٌ لهم، قال: لأنها كانت محرَّمةً عليهم من أجلِ أنَّ لهم في الخمس من سهمِ ذوي القربى، فلمَّا انقطعَ عنهم ذلك بموتِهِ عليه السلام حلَّ لهم بذلك ما كان حراماً عليهم.
واعترضَ ابن المنير التَّعليل بأنَّها في الأخذِ مذلَّةٌ: بأنَّ مقتضَاهُ تحريمَ الهبةِ عليهم، ولا قائلَ به، هذا تحريرُ المذاهبِ في ذلك، فاحفظهُ.