الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من تصدق في الشرك ثم أسلم

          ░24▒ (بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ): أي: الكُفر (ثُمَّ أَسْلَمَ): أي: هل يعتدُّ بعدِّه بصدقته أم لا؟ ومثلها غيرها ظاهرُ حديث الباب الأول، ولكن المعروف أن ما لا يتوقَّف على نيَّةٍ كالصدقة والعتق يثابُ عليه وما لا فلا، وقد يدلُّ له حديثُ الباب.
          وقال الزين بن المُنِير: لم يبتَّ الحكم لقوَّةِ الاختلافِ فيه، وتقدم في الإيمان في حديث: ((إذا أسلَمَ العَبدُ فحسُنَ إسلامُهَ)) من أنَّهُ لا مانعَ أن يُضيف الله تعالى إلى حسناتِهِ في الإسلام ثوابَ ما صدرَ منه في الكفر تفضُّلاً وإحساناً.