الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الصدقة على موالي أزواج النبي

          ░61▒ (بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي): أي: عُتَقاءِ (أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلعم): قال في ((الفتح)): لم يترجمْ لأزواجِ النَّبيِّ ولا لموالي النَّبي صلعم؛ لأنَّهُ لم يثبتْ عنده فيه شيءٌ.
          ونقل ابن بطَّال أنَّ الأزواجَ لا يدخلْنَ في ذلك باتِّفاق الفقهاءِ، قال: وفيه نظرٌ فقد ذكر ابن قدامة أنَّ الخلال أخرج بسندهِ الحسن إلى عائشةقال: ((إنَّا آل محمَّدٍ لا تحلُّ لنا الصَّدقةُ))، قال: وهذا يدلُّ على تحريمها عليهنَّ.
          قال في ((الفتح)): وهذا لا يقدحُ فيما نقله ابن بطَّال. انتهى.
          ثمَّ قال: ويمكن أن يستدلَّ لهم بحديث الباب؛ لأنَّه يدلُّ على جوازها لموالي الأزواج، وتقدَّمَ أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملةِ الآل فمَواليهم أحرى بذلك.
          وقال ابنُ المنير في ((الحاشية)): إنما أوردَ البخاريُّ هذه الترجمةَ؛ ليحقِّق أنَّ الأزواجَ لا تدخل مواليهنَّ في الخلاف، ولا يحرمُ عليهم الصَّدقة قولاً واحداً، لئلا يظنَّ الظَّانُّ أنه لما قال بعضُ الناس بدخولِ الأزواجِ في الآل أن يطَّردَ في مواليهنَّ، فبيَّن أنَّه لا يطَّردُ. انتهى ملخَّصاً، فتأمَّله.
          وقال الإسماعيليُّ: هذه الترجمة مستغنًى عنها؛ لأنَّ تسميةَ المولى لغير فائدةٍ، وإنما هو لسوقِ الحديث على وجهه فقط.
          قال في ((الفتح)): قد علمت ما فيها من الفائدةِ. انتهى فافهم.