الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر

          ░15▒ (بَابٌ): بالتنوين (إِذَا تَصَدَّقَ): أي: الشَّخصُ أو المتصدِّقُ (عَلَى ابْنِهِ): أي: ولدهِ ذكراً كان أو أنثى، وجملة: (وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ): بضم العين؛ أي: لا يعلَمُ أنه ابنه، حال من فاعل ((تصدق))، وجواب ((إذا)) محذوف اختصاراً يقدر بنحو: جاز؛ لأنَّه يصيرُ لعدم شعورهِ كالأجنبيِّ، ويحتملُ على بعد جعل ((إذا)) لمجرَّدِ الظرفيَّة، فباب غير منوَّن، فتأمَّله.
          قال ابن المُنِير: عبَّر في هذه الترجمة بنفي الشُّعورِ، وفي التي قبلها بنفي العلمِ؛ لأنَّ المتصدِّقَ في السابقة بذلَ وسعهُ في طلب إعطاء الفقيرِ فأخطَأَ اجتهادُهُ، فناسبَ أن ينفيَ عنه العِلمَ، وهنا باشرَ ذلك غيره فناسبَ أن ينفي عن صاحبِ الشُّعُور.