الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة

          ░26▒ (بَابُ أَجْرِ الْمَرْأَةِ): أي: الزَّوجة (إِذَا تَصَدَّقَتْ): أي: من مالِ زوجها (أَوْ أَطْعَمَتْ): أي: شيئاً (مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ): جواب ((إذا)) محذوف؛ أي: جازَ لها ذلك بشرطه، ويحتملُ جعلها لمجرد الظرفية لأجرٍ، ويلحقُ بالزوجة غيرها من نحوِ والدةٍ وأخت.