-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب فضل الصدقة من كسب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░54▒ (بَابُ خَرْصِ التَّمْرِ): بفتح المثناة الفوقية وسكون الميم، ولأبي ذرٍّ: <الثَّمَر> بمثلثة وميم مفتوحتين، والمرادُ: ثمرة النَّخل والكرم، إذ ما عداهما من الثِّمار لا تخرصُ لعدم وجوب الزَّكاة فيها، والخَرْص _بفتح الخاء المعجمة وحكي كسرها وسكون الراء وبالصاد المهملة_ هو حزرُ ما على النخل أو الكرم من الرطب تمراً أو زبيباً.
حكى التِّرمذيُّ عن بعض العلماءِ أنَّ تفسيره: إذا أدركت الثِّمارُ من الرُّطَب والعنب الواجبُ فيهما الزكاةُ، بعث السُّلطان خارصاً ينظرُ فيقول: يخرجُ من هذا كذا وكذا تمراً، ومن هذا كذا وكذا زبيباً، فيحصيهِ على مالكه ويعرفُ مقدارَ عشره، فيثبِّته على مالكه ويضمِّنُه إيَّاهُ في ذمَّته، ويُخلِي بينهُ وبين الثمر، فإذا جاء وقتُ الجذاذ أخذَ منه العُشْر. انتهى.
وفائدة الخرص: التَّوسعةُ على أرباب الثِّمارِ في التناول منها للأكلِ والبيع وإعطاء الأهل والجيران والفقراء، إذ يحرمُ عليهم قبل الخرص التَّصرُّف بشيءٍ من ذلك.
وفيه من التَّضييقِ ما لا يخفى، والخرص سُنَّةٌ عند الشَّافعيَّةِ وكثيرين، منهم: الحنابلة، والمشهورُ عندنا: إدخالُ جميعهِ في الخرصِ، وعند الحنابلة: يتركُ له نخلاتٌ لأكله وعياله.
واستثنى الماورديُّ نخلَ البصرة قال: لأنَّهم لا يمنعونَ منه أحداً، قال: فيُخرِجون منه أكثرَ مما عليهم، ونقلَ فيه الإجماع.
قال في ((التحفة)): وردُّوه: بأنَّهُ طريقةٌ ضعيفةٌ تفرَّد بها.
وقال في ((الفتح)): في ((السنن)) و((صحيح ابن حبان)) من حديثِ سهل بن أبي خثمةَ مرفوعاً: ((إذا خَرَصَه فجذوا ودعوا الثُّلث، فإنْ لم تَدَعُوا الثلث فدَعوا الرُّبُعَ)) وقال بظاهره اللَّيث وأحمد وإسحاق وغيرهم.
وفهمَ منه أبو عبيد في كتاب ((الأموال)): أنَّه القدرُ الذي يأكلونَهُ بحسبِ احتياجِهم إليه، وقال مالكٌ وسفيان: لا يُتركُ لهم شيءٌ، وهو المشهورُ عن الشافعي، عملَ به في حياة النَّبيِّ صلعم حتى مات، ثمَّ أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ فمن بعدهم، ولم يُنقَل عن أحدٍ منهم ولا من التَّابعين تركهُ إلا عن الشَّعبي.
بل قال الماورديُّ: إنه واجبٌ، والصَّحيحُ: خلافه وقد يُجمع فيقال: يجبُ إنْ أراد المالكُ الأكل من الثَّمرةِ قبل تجفيفها، وإلا فيسنُّ، وكذا يجبُ إنْ تعلَّق به حقٌّ لمحجورٍ مثلاً، أو كان شركاؤُهُ غير مؤتمَنِين، قاله في ((الفتح)).
وأنكرَ الخرص أهل الرَّأي كالحنفيَّة، وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخويفاً للمزارعين لئلا يخونوا؛ ولأنَّهُ تخمينٌ وغرور، أو كان جوازهُ قبل تحريم الرِّبا والقمار.
وتعقَّبه الخطَّابي: بأنَّ تحريمَ الربا والميسر متقدِّمٌ، والخرص عُمِلَ به في حياةِ النَّبي فمن بعده، وبأن قولهم: إنه تخمينٌ وغرورٌ فليس كذلك، بل هو اجتهادٌ في معرفةِ مقدار التَّمر. انتهى.
وقال ابن بطَّالٍ وغيره: فخرص عليه السلام حديقةَ المرأة الآتية في الباب، وقال لأصحابِهِ: ((اخْرُصُوا)) وبعثَ عبد الله بن رواحة إلى خيبر فخَرَص عليهم النَّخل أول ما يطيبُ الثمر، وممَّن كان يرى الخَرَص: أبو بكر وعمرُ بن الخطاب والقاسمُ بن محمد والحسن البصري وعطاء والزُّهري ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وعامَّةُ أهل العلمِ، وخالف في ذلك أبو حَنيفةَ وأصحابه وقالوا: ليس في شيءٍ من الآثار المرويَّةِ في الخَرَص أنَّ الثَّمرةَ كانت رطباً في وقت ما خَرَصت، وكيف يجوزُ أنْ تكون رطباً فيجعل لصاحبها فيها حقُّ الله بمكيله ذلك تمراً يكونُ عليه نسيئة، وقد نَهَى رسولُ الله صلعم عن ذلك، كما رواه جابرٌ مرفوعاً؟.
وأطال العيني في الاستدلال لذلك بما أجيبَ عنه، ومنه ما مرَّ، وبأنَّ حديث الأمرِ به وفعله أصحُّ من حديث النَّهي، قال: واختلفوا أيضاً هل يختصُّ الخَرص بالنَّخلِ، أو يلحقُ به العنبُ أو يعمُّ كل ما ينتفعُ به رطباً وجافًّا؟
وبالأول قال القاضي شُريح وبعضُ أهل الظَّاهرِ، وبالثَّاني قال الجمهور، وإلى الثالث نحى البخاريُّ. انتهى.
وقال ابن بطال: وأما خرصُ العنبِ، فإنَّما هو لحديث عتَّاب بن أسيد، رواهُ عبد الرحمن بن إسحاق وابن عُيينة بسندهما قال: ((أمرني رسولُ الله صلعم أن أخرصَ العِنَب وآخُذَ زكاتَهُ زبيباً كما تؤخَذُ زكاة النَّخلِ تمراً)) انتهى.
وأما الحبوبُ كالبر ونحوهُ فلا يخرصُ لاستتارهِ / غالباً؛ ولأنَّ الثِّمار تؤكلُ غالباً رطباً.
وقال في ((الفتح)): وحكى أبو عبيدٍ عن قومٍ من أهل الرَّأي: أنَّ الخرصَ كان خاصًّا بالنَّبيِّ؛ لأنَّه يوفَّقُ للصَّواب ما لا يوفَّقُ له غيره.
وتعقَّبه: بأنَّ كونَ غيرهِ لا يسدد لما يسدد لهُ أنْ تثبتَ بذلك الخصوصيَّة، ولو كان المرءُ لا يجب عليه الاتِّباع إلا فيما يسدد فيه كتسديدِ الأنبياء لسقط الاتباع، وتُعقِّب أيضاً: بإرسالِ النَّبي الخَرَّاص في زمانه.
واعتلَّ الطحاويُّ لهم: بأنَّهُ يجوزُ أن يحصلَ للثمرة آفَّةٌ فتتلفها، فيكونُ ما يؤخذ من صاحبها بدلاً عمَّا لم يسلمْ له.
وأُجيب: بأنَّ القائلينَ به لا يضمِّنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرصِ قبل الجذاذ بجائحَةٍ، كما نقل ابن المنذرِ الإجماع عليه. انتهى ملخَّصاً.