الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب أخذ العناق في الصدقة

          ░40▒ (بَابُ أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ): أي: الزكاة.
          قال في ((الفتح)): كأنَّ البخاريَّ أشارَ بهذه الترجمة بعد السَّابقةِ إلى جواز أخذِ الصَّغير في الصدقة.
          قال ابنُ بطال: قال أهل اللُّغَة: العَنَاق: أنثى المعز إذا أتى عليه أربعةُ أشهرٍ وفُصِل عن أمه، وقويَ على الرعي، والجمع: عنوق وعنق، فإن كان ذكراً فهو جَدْيٌ، فإذا أتى عليه حولٌ فالذَّكر تيسٌ والأنثى عنزٌ، ثمَّ يكون التَّيسُ جذعاً في السنة الثانية ثمَّ ثُنِّي في الثالثة.
          وقال أشهب وابن نافعٍ: الجذعُ في الضأن، والمعزُ ابن سنَةٍ، وهو الذي / يجوزُ في الصدقة، وعلى هذا جماعةُ العلماء إلا النَّخعي والحسن؛ فإنَّهما قالا: لا تؤخذُ الجذعة في الصَّدقةِ. انتهى.
          وقال العينيُّ _نقلاً عن الدَّاودي_: واختلفَ في الجذع من المعزِ، فقيل: ابن سنةٍ، وقيل: ودخل في الثَّانيةِ، واختلفَ في الثني فقيل: إذا أسقط ثنيَّةً واحدةً أو ثنيتين أو ثناياه كلُّها، وقيل: لا يكون ثنيًّا إلا بسقوطِ ثنيَّتين، وأما الجذعُ من الضَّأن ففيه أربعةُ أقوالٍ عند المالكيَّةِ: ابن سنة، ابن عشرةِ أشهر، ابن ثمانيةٍ، ابن ستة، والأصحُّ عند الشافعيَّةِ: ما استكمل سنةً ودخلَ في الثانية. انتهى.
          وأما قولُ القسطلاني: إنه الأنثى من ولدِ المعز إذا أتى عليها حولٌ ودخلت في الثانية. انتهى. فهو لا يلائمُ شيئاً مما تقدَّمَ في معناه.
          نعم، يلائمُ ما نقلهُ في ((الفتح)) بقوله: وقيل: المرادُ بالعَنَاق في هذا الحديث: الجذعةُ من الغنم وهو خلافُ الظَّاهر. انتهى فتأمَّله.