-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب فضل الصدقة من كسب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░65▒ (بَابُ / مَا يُسْتَخْرَجُ): أي: بيان حكمِ ما يخرجُ (مِنَ الْبَحْرِ): من أنَّه هل تجبُ فيه الزكاة أولا؟
وأطلقَ الاستخراجَ فشملَ ما يخرجُ منه بسهولةٍ كالموجُودِ في السَّاحل، وبصُعوبةٍ كالمستخرجِ بالغوصِ كالدُّرِ، ويجوزُ في ((ما)) أنْ تكون في محلِّ جرٍّ، فلا تنوين في ((باب)) وأن تكونَ في محلِّ رفع بالابتداء وخبره المقدر، والأوَّل أولى، فتدبَّر.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ☻): مما وصلهُ الشَّافعي وكذا البيهقي من طريقه (لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ): أي: فلا شيءَ فيه (إِنَّمَا): سقطت<إنما> من بعضِ الأصول (هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ): بفتح الدال والسين المهملتين؛ أي: دفعهُ ورمى به (الْبَحْرُ): إلى السَّاحل.
و((العَنْبر)) بفتح العين المهملة وسكون النون، نونه أصليَّة كما يقتضيه كلام ((القاموس)) وبفتح الموحدة وبالراء، ضربٌ من الطِّيبِ غير العَبِيْر، وهو بفتح العين المهملة وكسر الموحدة فتحتية ساكنة؛ فإنه أخلاطٌ تجمعُ بالزعفران.
وقال الشَّافعي في كتاب السلم من ((الأم)): أخبرني عددٌ ممن أثقُ بخبرهِ أنه نباتٌ يخلقهُ الله تعالى في جنباتِ البحرِ، قال: وقيل: إنَّه يأكله حوتٌ فيموتُ فيلقيه البحرُ فيوجدُ عند ساحله فيشقُّ بطنه فيخرجُ منه.
وحكى ابنُ رستم عن محمَّدِ بن الحسن: أنه ينبتُ في البحر بمنزلةِ الحشيشِ في البرِّ، وقيل: شجرٌ ينبتُ في البحر فينكسرُ فيُلقيه الموجُ إلى الساحل.
وقال ابنُ سينا: هو نبعُ عينٍ في البحر، قال: وما يحكى من أنَّه روثُ دابَّةٍ بحريَّةٍ أو قيئها أو من زبد البحرِ بعيد، وقيل: إنَّه من كور النَّحل يخرجُ في المسيل ببعضِ الجزائرِ، وقيل: إنَّه شيءٌ ينبتُ في أسفل البحر فتأكلهُ بعض دوابه، فإذا امتلأتْ منه قذفتهُ رجيعاً.
واعتمدَ هذا في ((القاموس)) فقال: العنبرُ من الطِّيبِ: روث دابَّةٍ بحريَّةٍ أو نبع عينٍ فيه، ويؤنث. انتهى.
وأقول: وعلى كونه روثُ دابَّةٍ فهو نجسٌ، لكنه لما لم يكن محققاً فلا نحكمُ بنجاستهِ، ومن ثمَّ قال ابن حَجر في ((التحفة)): وليس العَنبر روثاً؛ خلافاً لمن زعمَهُ، بل هو نباتٌ في البحرِ، فما تحقَّق منه أنه مبلوعٌ متنجِّسٌ؛ لأنَّه متجسِدٌ غليظٌ لا يستحِيلُ.
تنبيه: قال في ((الفتح)): قد جاءَ عن ابن عبَّاس التَّوقُّف في العنبرِ، فأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ من طريق طاوسٍ قال: سُئِل ابن عبَّاسٍ عن العنبر فقال: إن كان فيه شيءٌ ففيه الخمس، ويجمعُ بين القولين بأنَّه كان يشكُّ فيه، ثمَّ تبيَّن له أنْ لا زكاةَ فيه فجزمَ بذلك. انتهى.
وما روي عن ابن عُمر ☻ من أنَّه أخذَ الخمُس من العنبر، فأجيبَ عنه: بأنه محمولٌ على الجيشِ يدخلون أرض الحربِ فيصيبونَ الغنيمةَ في ساحلها، وفيه الخمُس؛ لأنَّه غنيمةٌ.
(وَقَالَ الْحَسَنُ): أي: البصريُّ مما وصلهُ ابن أبي شيبة (فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ): بلامين مضمومتين بينهما همزةٌ ساكنة، وقد تبدلا واواً أو أحدهما، فهذه أربعُ لغات، كما قاله النَّووي، وإن اعترضَهُ العيني: بأنَّ تخفيفَ الهمزة لا يقالُ فيه لغة، فافهم، وهو معروفٌ، وعرَّفوه: بأنَّه من مطرِ الربيع إذا وقعَ في الصَّدف.
(الْخُمُسُ): ووصله أبو عُبيد بلفظ: أنَّه كان يقول: في العنبر الخُمُس، وكذلك اللؤلؤ (فَإِنَّمَا): بالفاء في فرع ((اليونينية))، ووقع في غيره: ((وإنما)) (جَعَلَ النَّبِيُّ صلعم فِي الرِّكَازِ): بكسر الراء أوله وبزاي آخره، من ركزَ الشيء: غرزهُ ودفنه (الْخُمُسَ، لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ): أي: يوجدُ (فِي الْمَاءِ): أي: لأن الذي يستخرجُ من البحرِ لا يسمَّى في لغة العرب ركازاً، إذ هو دفينُ الجاهليَّةِ من النَّقد أو أعم، على ما سيأتي في البابِ الثاني من الخلافِ، ويقال أيضاً للمعدنِ كما في ((مجمع الغرائب)) وقيل: المعدن خاصٌّ بما يكونُ في باطن الأرض خلقةً، والكنز خاصٌ بما يكونُ مدفوناً.
وفي ((النهاية)) لابن الأثيرِ: الركاز: كنوزُ الأرض الجاهليَّةِ المدفونة في الأرض، وهي المطالبُ في العرف عند أهل الحجازِ، وهو المعادنُ عند أهل العراق، والقولان تحتملهما اللغة.
تنبيه: قوله: ((وإنما جعلَ النَّبي...إلخ)): قال في ((الفتح)): سيأتي موصُولاً في الباب بعده، وهو من كلامِ البخاري للرَّدِّ على ما قالهُ الحسن؛ لأنَّ الذي يستخرجُ من البحر لا يُسمَّى في لغة العرب ركازاً، وقال ابنُ القصَّار: مفهوم الحديث: أنَّ غير الركازِ لا خُمُس فيه، ولا سيَّما اللؤلؤ والعنبرُ؛ لأنَّهما يتولَّدان من حيوان البحرِ فأشبها السَّمك. انتهى.
قال ابن بطَّال: اختلفَ العلماء في العنبرِ واللؤلؤ _أي: ونحوهما_ حين تخرجُ من البحر هل فيها خمسٌ أم لا؟ / فجُمْهورُ العلماء على أنَّهُ لا شيءَ فيها كسائر العروض، وهو قولُ أهل المدينة والكوفيين، واللَّيث والشافعيِّ، وأحمدَ وأبي ثور، وقال أبو يوسُفَ: فيها الخُمُس، وهو قولُ عمرَ بن عبد العزيز والحسنِ البصري وابن شهاب، وردَّهُ ابن القصَّار تبعاً للبُخاريِّ بما تقدم.
وزاد العينيُّ: وجوب الخمُس الحق، وأنَّهُ روايةٌ عن أحمد، وفصَّلَ الأوزاعي فقال: إنْ غاصَ على العنبرة فلا شيءَ فيها لا خمسَ ولا غيره، وإنْ وجدت في ساحل البحرِ خمِّستْ.