الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس

          ░39▒ (بَابٌ: لاَ تُؤْخَذُ): بالبناء للمفعول وبالمثنَّاة الفوقية أوَّله، وفي بعضِ الأصول: بالتحتيَّة أوَّله.
          (فِي الصَّدَقَةِ): أي: الزَّكاة.
          (هَرِمَةٌ): فيها لغات ((كلمة)) أي: ماشية هرمة، وهي الكبيرةُ التي سقطت أسنانُها.
          قال أبو حاتم: امرأةٌ هرمةٌ، ورجالٌ هرمون وهرائم، ونساء هرمات، وربما قيل: شيوخٌ هرمى، وقد هرم كحذر هرماً ومهرماً، وقد أهرمَهُ الدَّهر وهرَّمَه بالتشديد.
          (وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ): قال الكرماني: العُوار _بضم العين وفتحها_ العيبُ، زاد العيني: وقيل: بالفتح: العيب، وبالضم: العَوَر، وقال ابن بطَّال: ذهابُ العين الواحدة.
          (وَلاَ تَيْسٌ): بفتح المثناة الفوقية، فَحلُ الغنمِ مطلقاً، وقيل: مخصوصٌ بالمعز.
          (إِلاَّ مَا شَاءَ): أي: أرادَ.
          (الْمُصَدِّقُ): بتخفيف الصاد المهملة وكسر الدال مشددة؛ أي: السَّاعي، وبتشديد الصاد مع كسر الدال وعليه الأكثرُ، كما في ((الفتح)).
          قال القسطلاني: والتشديد مكشوطٌ من اليونينية؛ أي: المالك. وروى أبو عبيد: ((المصدَّق)) بفتح الدال؛ أي: المعطي، وجمهور المحدِّثين يكسرونها، فعلى إرادةِ السَّاعي: الاستثناء راجعٌ للهرمة وما معها، وعلى إرادةِ المعطي: الاستثناءُ راجعٌ للتَّيس فقط، وذلك حيث يراهُ أنفع للمستحقِّين.
          وقال الكرماني: ويحتملُ أنَّ الاستثناء منقطعٌ؛ أي: لا يخرج المالكُ النَّاقص، لكن يخرجُ ما شاء المصدق من الكامل.