-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب فضل الصدقة من كسب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░4▒ (بَابٌ): بالتنوين (مَا أُدِّيَ): بالبناء للمفعول (زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ): أي: مذمومٍ شرعاً، و((ما)) موصولة مبتدأ، وجملة: ((فليسَ بكنزٍ)) خبره، ودخلتِ الفاء لما في المبتدأ من معنى الشَّرط، ويحتملُ أنها شرطيَّةٌ، وعلى الأول: يجوز إضافة ((باب)) إليها.
قال العينيُّ: هكذا وقعَ عند أبي ذرٍّ، ووقعَ عند أبي الحسن: <باب من أدى زكاته فليس بكنز> أي: فليس بذي كنزٍ ليصحَّ الحمل.
وقال في ((الفتح)): لفظ الترجمة لفظ حديثٍ رويَ مرفوعاً وموقوفاً عن ابن عُمر، أخرجه مالك عنه، وأخرجهُ أيضاً ابن أبي شيبةَ عن ابن عبَّاسٍ موقوفاً.
(لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم): أي: في حديثِ الباب (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ): بالفوقية، ولأبي ذرٍّ والأصيلي بحذفها (أَوَاقٍ): بحذف التحتية من آخره، ولأبي ذرٍّ بإثباتها مشددة ومخففة؛ أي: من الورق، كما في رواية.
و((أواق)) بقصر الهمزة منقوص، جمع: أُوقيَّة _بضم أوله وتشديد التحتية وقد تخفف_ أربعون درهماً في عصرهِ عليه السلام.
قال ابن السِّكِّيت: كل ما كان من هذا النوع جاز في جمعه التشديد والتخفيف كالسَّريَّة والسَّراري، ويجوزُ أن يقال: وَقية _بفتح الواو وحذف الهمزة_ وجمعها: وقايا، مثل: ضَحيَّة وضحايا.
(صَدَقَةٌ): أي: زكاةٌ، فليس بكنزٍ، كما إذا بلغ خمسة أواقٍ فأكثر وأُدِّيتْ زكاته.
قال ابن بطَّال وغيره: وجه استدلالِ البخاري بهذا الحديث أن الكنزَ المنفيَّ هو المتوعد عليه الموجبُ لصاحبه النَّارَ لا مطلق الكنز، وحينئذٍ فحديثُ: ((لا صَدَقَةَ فيما دُونَ خمسِ أواقٍ)) مفهومهُ: أن ما زاد / على الخمسِ فيه الصدقة، فإذا أخرجتْ منه فلا وعيدَ على مخرجه، وما فضلَ عن المخرج لا يسمَّى كنزاً فلا يذمُّ فاعله.
وفي ((المصابيح)): قال الإسماعيلي: إن كانت التَّرجمةُ صحيحةً فالمعنى من هذا الوجهِ غير صحيحٍ وأحسبهُ: وقال النَّبي كذا، أو يقول، يريدُ أن تعليل التَّرجمةِ بالحديثِ غير ملائمٍ، وردَّ: بأن البخاريَّ أراد أن ما دون خمس أواقٍ ليس بكنزٍ؛ لأنَّهُ لا صدقة فيه، انتهى.
وفي البابِ عن جابر أخرجه الحاكم بلفظ: ((إذا أدَّيتَ زَكاةَ مالِكَ فقد أذهبتَ عنك شرَّهُ))، وأخرجه الترمذيُّ وقال: حسنٌ غريبٌ عن أبي هريرة بلفظ: ((إذا أدَّيتَ زكاةَ مالِكَ فقد قضَيتَ ما عليكَ))، وصحَّحه الحاكمُ، ورواه أيضاً عن أم سلمة مرفوعاً بلفظ: ((ما بلَغَ أن تُؤدِّي زكاتَهُ فزكِّي فليس بكَنزٍ))، ورجالهُ رجال البخاري، ولعلَّ البخاريَّ أشارَ بالتَّرجمةِ إليه، وهو أولى من كونه أشارَ إلى حديثٍ رواه أحمد بسندٍ ضعيفٍ عن جابرٍ مرفوعاً بلفظ: ((أيُّما مالٍ أدَّيتَ زكاتَهُ فليس بكَنزٍ))، لكنه أقربُ إلى لفظ التَّرجمةِ، فتأمَّله.
تنبيه: قال ابن بطَّال: اختلفَ السَّلفُ في معنى الكنز، فقال بعضهم: هو كلُّ مالٍ وجبتْ فيه الزكاة فلم تؤدَّ زكاته، ومعنى: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة:34] لا يؤدُّونَ زكاتها، وهذا قول عُمر وابنه وابن عبَّاس وعبيد بن عمير وجماعة.
وقال آخرون: الكنزُ: ما زادَ على أربعة آلاف درهمٍ فهو كنزٌ وإن أُدِّيت زكاته، رواهُ جعدة بن هُبيرة عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وقال آخرون: الكنزُ: ما فضُلَ عن حاجةِ صاحبه إليه، وهذا مذهبُ أبي ذرٍّ، روي أن نعل سيفِ أبي هريرة كان من فضَّةٍ، فنهاهُ عنه أبو ذرٍّ وقال: إن رسولَ الله صلعم قال: ((من تركَ صَفراءَ أو بيضَاءَ كُوِي بها)).
واتَّفق أئمَّة الفتوى على قول عمر وابنه وابن عبَّاس، واحتجَّ له الطَّبريُّ بنحو ما نزعَ له البخاريُّ فقال: الدَّليلُ على أن كلَّ ما أدِّيت زكاتهُ فليس بكنزٍ: إيجابُ الله على رسوله في كل خمس أوانٍ ربع عشرها، فإذا كان ذلك فرضُ الله، فمعلومٌ أن الكنزَ _وإن بلغ الوفاء_ إذا أُدِّيت زكاتهُ فليس بكنزٍ حرامٍ؛ لأنَّ الله لم يتوعَّد عليه بالعقابِ، انتهى ملخَّصاً.