-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب فضل الصدقة من كسب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
1398- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ): بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم الأولى؛ أي: ابن منهال (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ): قال: (حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ): بفتح الجيم وسكون الميم وبالراء؛ أي: نصرُ بن عمران الضَّبعي.
(قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ☻ يَقُولُ: قَدِمَ): بكسر الدال (وَفْدُ): بفتح الواو وسكون الفاء؛ أي: جماعةُ (عَبْدِ الْقَيْسِ): أبو قبيلة، وكانوا أربعةَ عشر رجلاً، وقيل: أربعون، ولا منافاةَ؛ لأنَّ العدد لا مفهومَ له على الصَّحيح، أو لأنَّ لهم وفادتين، أو لأنَّ الأربعة عشرَ أشرافهم.
(عَلَى النَّبِيِّ صلعم فَقَالُوا): أي: الوفدُ المذكور (يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا الْحَيَّ): ولأبي ذرٍّ: <إنَّا هذا الحي> بألف بعد النون المشددة، فعليه: ((هذا الحي)) نصب على الاختصاصِ، ((هذا)) اسم ((إن))، و((الحيَّ)) بالنصب نعتٌ له لا خبر لإن كما قال الكرماني ومن تبعَه، لكن قد يؤيِّدهُ ما جاءَ في رواية: ((إنا حي من ربيعة))، فتأمَّله.
وعلى الروايتين بل الثالثة الآتية أيضاً في كلام شيخ الإسلام الأولى أن تكون (مِنْ رَبِيعَةَ): صفة للحي أو حالٌ منه لا خبر لـ((إن)) على الرواية الثانية فقط _كما قاله القسطلانيُّ تبعاً للعيني_ بل خبرها عليهما جملة: (قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، كُفَّارُ مُضَرَ)، فافهم.
وعبارةُ شيخِ الإسلام: بنصب ((الحي)) وصف لاسم ((إن))، وفي نسخة: <إنا هذا الحي> فاسم ((إن)) الضمير، وما بعده منصوب في نسخة على الاختصاصِ، ومرفوع في أخرى خبر ((إن)) وخبرها على النُّسخ الثلاث قوله: ((من ربيعة))، وقوله: ((قد حالت بيننا وبينك كفَّار مضر)) لكن أولهما: خبر أول، وثانيهما: خبر ثان على النُّسختين الأوليين، وأولهما: خبر ثان، وثانيهما: خبر ثالث على الثالثة، انتهى.
وما قلناهُ أولى مما قالوهُ جميعاً، فافهم، ومضر ممنوعٌ من الصَّرف للعلمية والعدل التقديري.
تنبيه: الحي في الأصل اسمٌ لمنزلِ القبيلة، ثمَّ سُمِّيت القبيلةُ به؛ لأنَّ بعضَهم يحيى ببعضٍ، فهو مجازٌ مرسلٌ من تسميةِ الحال باسم المحلِّ، لكنَّهُ صار حقيقةً عرفيَّةً.
(وَلَسْنَا نَخْلُصُ): بضم اللام؛ أي: نصلُ (إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ): أل للجنس، فيشملُ الأشهر الأربعة الحرم، وسُمِّيت بذلك لحرمةِ القتالِ فيها، كذا قاله القسطلاني كالعينيِّ.
وقال شيخُ الإسلام: هو في ذاته يشملُ الأربعة الحُرُم، لكن المرادَ هنا: رجب، كما رواهُ البيهقي، انتهى.
(فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ): برفع ((نأخذُه)) في الأصول، ويجوز الجزم كما مرَّ في الإيمان في قوله: فمرنا بأمرٍ فصل نخبرُ به من وراءنا، لكن يبعدهُ إثبات الواو هنا في: ((وندعو))، فافهم.
(وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا): أي: من قومنا، أو من البلادِ النَّائيةِ أو الأزمنةِ المستقبلة، فمَن _بفتح الميم_ موصولة أو موصوفة.
(قَالَ): عليه الصَّلاة والسَّلام (آمُرُكُمْ): بمد الهمزة (بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ): ثمَّ فصَّلها على اللف والنَّشرِ المرتَّبِ، فقال: (الإِيمَانِ بِاللَّهِ): بجر ((الإيمان)) بدلاً وبالرفع خبراً لمحذوف (وَشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ هَكَذَا): أي: كما يعقدُ الذي يعدُّ واحدة، والواو في قوله: ((وشهادة)) للعطفِ التفسيري لقوله: ((الإيمان)).
وقال ابنُ بطَّال: هي كالمقحمة كما في: فلان حسنٌ وجميلٌ؛ أي: حسن جميل.
(وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ): بخفض ((إقامِ)) و((إيتاءِ)) في ((اليونينية))، وفي الأخيرة المطابقة.
(وَأَنْ تُؤَدُّوا): بالدال المهملة المشددة؛ أي: وأن تعطوا (خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ): ذكر لهم هذه الخصلةِ؛ لأنَّهم كانوا أهل جهادٍ وغنائمَ لمقاتلتهم لكفَّارِ مضر، ولم يذكر في هذه الرواية صيامَ رمضان إما اختصاراً من الراوي، أو لغفلته، واستشكلَ عدم ذكرهِ الحجَّ.
وأجيب: بأنَّه تركهُ لشهرته عندهم، أو لأنَّهُ على التَّراخِي، أو لغير ذلك مما مر.
(وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ): بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة والمد، وقد يقصر، / وهي القرع مطلقاً، والمرادُ هنا: القرع اليابس، وسقط من بعض الأصول؛ أي: عن الانتباذِ في آنيته، وكذا يقدر فيما بعده. ولعله أعاد: ((وأنهاكم)) لطول الفصل.
وخرجَ بفعل الانتباذ فيها: اتِّخاذها لغير ذلك فليس بمنهيٍّ عنه، وفيه: إشارةُ إلى جوازِ الانتباذ في غيرها، بل وفيها؛ لأنه قد نسخَ بخبر مسلمٍ من حديث بريدة رفعه: ((كنت نَهيتُكُم عن الانتِبَاذِ إلَّا في الأسقيَةِ، فانتبذوا في كلِّ وعاءٍ ولا تشربوا مُسْكراً)).
(وَالْحَنْتَمِ): بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح المثناة الفوقية، الجرار الخضْر (وَالنَّقِيرِ): بفتح النون وكسر القاف، جذعٌ ينقرُ وسطه فينبذُ فيه (وَالْمُزَفَّتِ): بضم الميم وفتح الزاي وتشديد الفاء المفتوحة؛ أي: المطلي بالزِّفت، نهى عن الانتباذِ فيها؛ لأنها يسرع التَّخميرُ فيها، فربَّما شربَ منها من لا يشعرُ بذلك فيسكر.
وتقدم الكلام على ذلك مستوفًى حيث أخرجهُ المصنف في كتاب الإيمان، في باب أداء الخمس من الإيمان عن عليٍّ ☺.
(وَقَالَ سُلَيْمَانُ): أي: ابن حرب (وَأَبُو النُّعْمَانِ): بضم النون، محمد بن الفضل السَّدوسي، وهما من شيوخ البخاري، وقد رواه المصنف في المغازي عنهما بلفظ: حدَّثنا، وحينئذٍ فلا يكون ما هنا تعليقاً كما يفهمه كلام الشُّرَّاح، إلا أن يثبت أن المصنِّف رواه عنهما هنا بواسطةٍ، والظَّاهرُ: أنَّه وقع على سبيلِ المذاكرة، فتأمَّله.
(عَنْ حَمَّادٍ): أي: ابن زيدٍ بالإسناد المذكور في طريق حجَّاجٍ المارِّ آنفاً (الإِيمَانِ بِاللَّهِ): بجر ((الإيمانِ))، و((شهادةِ)) على البدلية من ((أربع)) للأكثر وبرفعهما لأبي ذرٍّ خبراً لمحذوف (شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ): يعني وافق سليمان وأبو النعمان حجَّاجاً على سياقِ الحديث، إلا في الواو في ((وشهادة)) فحذفاها، قال في ((الفتح)): وحذفها أصوبُ.
قال الكرماني: وجهه على تقدير الواو أنه عطفٌ تفسيري للإيمان، أو أن ((الإيمان)) ذُكِر تمهيداً للأربعة؛ لأنَّهُ الأصلُ لها، سيما والوفدُ كانوا مؤمنين عند السُّؤال، فابتداءُ الأربعة من الشَّهادة أو ((الإيمان)) واحد، والشَّهادةُ جزءٌ منها، ولزومُ كون المأمورِ به خمساً لا أربعاً سبقَ الأجوبة عنهُ في أول كتابِ العلم.