-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب فضل الصدقة من كسب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░58▒ (بَابٌ: مَنْ بَاعَ / ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ) وجملة: (وَقَدْ وَجَبَتْ فِيهِ): أي: فيما ذكر (الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ): حال، و((أو)) للتنويع، والمرادُ بالصَّدقة المفروضةِ وهي شاملةٌ لنصفِ العُشْر أيضاً، فهو تعميمٌ بعد تخصيصٍ.
وذكر النَّخلَ والأرض مع عدم وجوبِ الزكاة فيهما؛ لأنَّ المرادَ ما على النَّخلِ من التَّمر، وما في الأرضِ من الزرع إذا بيعا معاً، إذ مثلهُ يحتمل ثلاثَةَ أنواعٍ من المبيع: بيعُ التمر فقط، النَّخل فقط، التمر مع النخل، بيعُ الزَّرع مع الأرضِ أو بدونها أو بالعكس، قاله الكرمانيُّ وغيره.
وقوله: (فَأَدَّى): أي: البائعُ ما ذكر (الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ): أي: من غيرِ ما ذكر (أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ): كما قال شيخُ الإسلام: الأولى: فيها، وإن جاز ((فيه)) بتأويله بما ذكرَ أو المبيع (الصَّدَقَةُ): أي: الزكاة.
قال شيخُ الإسلام _أخذاً من الكرماني_: وهذا مفهومٌ مما قبله؛ لأنَّه مقيَّدٌ بما بعدَ وجوب الزَّكاةِ المفهوم من قوله: ((فأدَّى الزكاةَ من غيره)) وجواب ((مَنْ)) محذوف؛ أي: من باعَ ثماره...إلخ جاز بيعهُ لها، ودلَّت التَّرجمةُ على أنَّ البخاريَّ يرى جوازَ بيع الثَّمرةِ بعد بدوِّ صلاحها، سواءٌ وجبت الزَّكاةُ فيها أم لا، ومن ثمَّ قال ابن بطال: غرضُ البخاريِّ بذلك: الرَّدُّ على الشَّافعيِّ حيثُ قال بمنع البيعِ بعد بدوِّ الصَّلاحِ حتى يُؤدِّيَ الزكاة منها، فخَالفَ إباحةَ النَّبيِّ صلعم له. انتهى.
وأقول: قال الكرمانيُّ: ولا وجه للرَّدِّ، إذ مَن وجبت عليه الزكاةُ ليس مالكاً لقدرِ الواجب، بل المستحقُّ شريكٌ له بقدره، و((لا تبيعوا)) خطاب للمُلَّاك، إذ ليس للشَّخص التَّصرُّف في مالِ الغير إلا بإذنِهِ، فلا يصحُّ البيعُ إلا فيما دون الواجب، ثمَّ إنَّ المفهومَ لا عُموم له، فلا يلزمُ كون كلِّ ثمرةٍ بدا صلاحُها جائزةَ البيع لجواز أن يكونَ وجوبُ الزكاة مانعاً،.انتهى.
قال شيخُ الإسلام: ومحلُّ المنع إذا لم يضمِّنْ الخارِصُ المالكَ التمر، فلو ضَمَّنَه كأنْ يقول: ضمَّنتُكَ نصيب المستحقِّين بكذا تمراً، وقبِلَ المالكُ التَّضمينَ، جاز له البيع وغيره، إذْ بالتَّضمين انتقل الحقُّ إلى ذمَّتهِ. انتهى.
وأقول: فرضُ المسألة في المخروص، فتأمَّل.
وقال في ((الفتح)): ظاهرُ سياق هذه التَّرجمة: أنَّ المصنفَ يرى جوازَ بيع الثمرةِ بعد بدوِّ الصلاح، ولو وجبتْ فيها الزكاةُ لخرص مثلاً لعمومِ قوله: ((حتَّى يَبدُو صلاحُها)) وهو أحدُ قولي العلماء، والثاني: لا يجوزُ بيعُها بعد الخرص لتعلُّقِ حقِّ المساكينِ بها، وهو أحدُ قولي الشَّافعيِّ، وقائلُ هذا حملَ الحديثَ على الجواز بعد الصَّلاحِ، وقبل الخرصِ جمعاً بين الحديثين. انتهى.
والراجح: جوازُ البيعِ بعد الخرص والتَّضمين كما يأتي.
(وَقَوْلُ): عطف على ((من)) أي: وباب قول (النَّبِيِّ صلعم): مما يأتي بمعناه موصولاً في الباب، وأما بلفظه فسيأتي في كتاب البيع من حديثِ ابن عُمرَ مع تمامِ الكلام عليه إن شاء الله (لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ): أي: بدون نخلتها، ومثلها غيرها من ذوي الثِّمار (حَتَّى يَبْدُوَ): بفتح الواو؛ أي: يظهرَ.
قال الزَّركشيُّ: خطَّأَ النووي مَنْ كتبَ بعد الواو ألفاً، وأجازه غيرهُ على ضعفٍ. انتهى.
(صَلاَحُهَا): فلو باعها مع نخلتها جازَ بيعُها قبل بدوِّ صلاحها إجماعاً (فَلَمْ يَحْظُرِ): بالظاء المشالة المضمومة وفتح التحتية أوله؛ أي: لم يمنعْ النَّبيُّ صلعم، وفي بعض الأصولِ المعتمدة ضبط: <يُحْظَر> بالبناء للمفعول، و((البيعُ)) نائب فاعله (الْبَيْع بَعْدَ الصَّلاَحِ): أي: بعد بدوِّه (عَلَى أَحَدٍ، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَتْ): بتاء التأنيث، وفي أكثر الأصولِ: <وجب> (عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ): أي: عليه؛ لأنَّ الفاعل مؤنثٌ مجازي، لا سيَّما وقد فصلَ بالظرف.
يعني: غرضُ المصنِّف أنَّ النبيَّ لم يقيِّد جواز بيعها المفهوم من قوله: ((حتى يبدوَ صلاحُها)) بتزكيتها من عينها، بل أطلقَ في مقام البيان، وحينئذٍ فيجوزُ بيعها، ففيه ردٌّ على من منع بيعها كالشَّافعي، وتقدَّم أن الأصَحَّ عند الشَّافعيَّةِ: جوازُ البيعِ في الجميعِ بعد الخرصِ والتَّضمينِ فلا يرد عليه، فافهم.
قال في ((الفتح)): وقال أبو حنيفةَ: المشتري بالخيار ويؤخذُ العشرُ منه ويرجعُ هو على البائع، وعن مالكٍ: العُشْر على البائعِ إلا أنْ يشترطَهُ على المشتري، وهو قولُ الليث، وعن أحمدَ: الصَّدقةُ على البائِعِ مطلقاً، وهو قول الثَّوري والأوزاعي. انتهى.