-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب فضل الصدقة من كسب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░64▒ (بَابُ صَلاَةِ الإِمَامِ): أي: دعاء السُّلطانِ أو نائبه لمؤدِّي الزكاة ندباً، وقيل: وجوباً، فعطف (وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ): أي: الزكاة أو مطلقاً من العطفِ التَّفسيري، وفائدتهُ: ليبيِّن أنَّ لفظَ الصَّلاةِ المأمور بها في: (({وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة:103])) ليس بلازمٍ، بل يكفِي الدُّعاء بأيِّ لفظٍ كان.
ويؤيِّدُ ذلك ما رواهُ النَّسائيُّ عن وائل بن حجر أنَّهُ عليه السلام قال في رجلٍ بعث بناقةٍ حسناء في الزكاة: ((اللَّهم بارِكْ فيه وفي إبلهِ)) أي: فيدعى للمتصدِّق بذلك، وبنحو: آجركَ الله تعالى فيما أعطيتَ، وجعله لك طهوراً وباركَ لك فيما أبقيت.
ويندب لكلِّ من أخذ الزكاة هذا الدعاء لمعطيها ترغيباً له في الخيرِ وتطييباً لقلبه، ويسنُّ لدافعها بل لكلِّ فاعل خيرٍ من كفَّارةٍ أو نذرٍ أو إقراء درسٍ أو تصنيفٍ أن يقول: ربَّنا تقبَّل منا إنك أنت السَّميعُ العليم، قاله النَّووي وغيره.
قال ابن المنير: عبَّر المصنِّف في الترجمة بالإمامِ ليبطل شُبهَةَ أهل الرِّدَّة في قولهم للصدِّيق: إنما قال الله لرسوله: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة:103]، وهذا خاصٌّ بالرَّسول، فأراد المصنِّف أنْ يبيِّنَ أنَّ كلَّ إمامٍ داخلٌ في الخطاب.
(وَقَوْلِهِ): بالجرِّ عطفاً على ((صلاة)) وفي بعضِ الأصولِ الصَّحيحة برفعه عطفاً على ((باب)) أو مبتدأ وخبره محذوف نحو: مما يدلُّ لذلكَ قوله تعالى: ({خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [التوبة:103]): أي: بعضها، وهو مقدارُ الزكاة من الزَّكوى، والأمرُ للنَّدب، وقيل: للوجوبِ كما تقدَّم، وحكاهُ الحناطي وجهاً لبعض الشافعيَّةِ، والصَّحيحُ الأولُ؛ لأنَّها لو كانت واجبةً لأمرَ به عليه السَّلام السَّعاة / ، أو إنَّ الوجوبَ من خصَائصه.
وقال الكرمانيُّ وغيره: ولأنَّ سائر ما يأخذُه الإمامُ من الكفَّار والدُّيون وغيرهما لا يجبُ عليه فيها الدُّعاء فكذلك الزَّكاة.
({صَدَقَةً}): أي: زكاةً ({تُطَهِّرُهُمْ}): أي: بها من الذُّنوب، أو من حبِّ المال المؤدِّي إلى التَّأخُّر عن الجهاد، و(({تُطَهِّرُهُمْ})) بالرفع، والجملة صفة لـ(({صَدَقَةً})) أو مستأنفة استئنافاً بيانياً، وقرئ بالجزم على أنَّه جواب الأمر، وقرئ أيضاً: ▬تطهرهم↨ من أطهرهُ بمعنى: طهره، ذكرهما البيضَاوي.
({وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}): أي: وتنمِّي بها حسناتهم وترفعهُمْ إلى منازلِ المخلصِين ({وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}): أي: ادعُ لهم واستغفرْ الله لهم ببذلهم الزَّكاة، فقد روى ابن أبي حاتمٍ وغيره بسندٍ صَحيحٍ عن السَّدي في قولهِ تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} قال: ادعُ لهم.
({إِنَّ صَلَوَاتَكَ}): بالجمع لغير حمزة والكسَائي وحفص، وقرأَ هؤلاء بالإفراد وهو ما في بعض الأصُولِ وجمعها لتعددها بتعدُّدِ المدعوِّ لهم ({سَكَنٌ لَهُمْ}): أي: تسكنُ إليها نفوسُهُم وتطمئنُّ بها قلوبهم، ولأبي ذرٍّ: <{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} إلى قوله: {سَكَنٌ لَهُمْ}>.
وقال ابن بطَّال: المعنى: وصلِّ عليهم إذا ماتوا صلاةَ الجنازةِ، فإنَّ هذا مقتضَى إطلاق الصَّلاةِ في الشريعة.