-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب فضل الصدقة من كسب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░33▒ (بَابُ الْعَرْضِ): أي: جواز أخذهِ (فِي الزَّكَاةِ): وهو بفتح العين المهملة وسكون الراء فضاد ساقطة: ما عدا النَّقدين اللَّذين بهما تقومُ الأشياء، وأمَّا بفتح الراء فيطلقُ على ما يقابلُ الجوهر والجسم.
وقال الكرمانيُّ: هو ما كان عارضاً لك من مالٍ قلَّ أو كثر، يقال: الدُّنيا عرض حاضرٌ يأكل منها البر والفاجر، قال: فكل عرْض _بالسكون_ عرَض _بالفتح_ بدون العكس. انتهى.
وقال ابن قَرْقُول: قوله عليه الصلاة والسلام: ((ليس الغِنى عن كَثْرَة العَرَض)) بفتح الراء؛ يعني: كثرة المالِ والمتاعِ، وسمي عرضاً؛ لأنَّه عارضٌ يعرضُ وقتاً ثم يزولُ ويفنى، ومنه قوله: ((يبيعُ دينه بعرَضٍ من الدُّنيا)): أي: بمتاع منها.
فإن قال أبو زيد: والعرضُ: ما عدا العين، وقال الأصمعيُّ: ما كان من مالٍ غير نقدٍ، وقال أبو عُبيد: هو ما عدا الحيوان والعَقَار والمكيلِ والموزون.
وقال في ((الصحاح)): العرَضُ: المتاعُ وكلُّ شيءٍ فهو عرَض سوى الدَّراهم والدنانير؛ فإنها عين. انتهى.
وأما العِرض _بكسر العين_ فيطلقُ على النفس، يقال: أكرمتُ عرضِي عنه؛ أي: صنت نفسِي عنه، ويُطلق على حسب الشَّخص، وقولهم: فلان نقي العرض يحتملُ الأمرين خلافاً لمن قصره على الأول، وأما العُرض _بضم العين_ فهو ناحيةُ الشَّيء من أي وجهٍ، ورأيته في عُرض الناس؛ أي: بينهم.
تنبيه: مذهبُ المصنِّف: جواز أخذ القيمةِ والعروضُ في الزكاة.
وقال في ((الفتح)) نقلاً عن ابن رشيد: وافقَ البخاري الحنفيَّة في هذه المسألة مع كثرَةِ مخالفته لهم، لكن قادَهُ إلى ذلك الدَّليل، وأجابَ الجمهور عن قصَّة معاذ وعن الأحاديثِ كما سيأتي عقب كل منها.
وقال العيني: من جملة ما قالوا أنه مرسلٌ.
(وَقَالَ طَاوُسٌ): أي: ابن كيسان مما رواه يحيى بن آدم في كتاب ((الخراج)) له (قَالَ مُعَاذٌ): أي: ابن جبل (☺ لأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرْضٍ، ثِيَابٍ): بدل من عرض أو عطف بيان، وجوَّز بعضُهم إضافة عرض الثِّياب إضافة بيانية.
(خَمِيصٍ): بفتح الخاء المعجمة آخره صاد مهملة، اسم جنس جمعِي، الواحدة خميصَة، بيان لسابقهِ أو بدل، وذكرهِ لإرادة الثوب وهو _كما قال الكرمانيُّ_ كساء أسودُ مربَّع له علمان، والمشهور: خميس _بالسين المهملة_ بل قال ابنُ التين: لا وجه لكونه بالصَّاد، قال: فإن صحَّت الرواية بالصاد فيكون مذكر الخميصة فاستعارها للثَّوب.
وقال ابن بطَّال: الصَّواب: بالسين، كذلك فسَّره أبو عُبيد وأهل اللغة. انتهى.
ويقال له أيضاً: خموس _بالواو_ وهو الثوب الذي طوله خمسة أذرع، قال أبو عُمر: أول من عملها باليمن ملك يقال له: الخميس.
(أَوْ لَبِيسٍ): الظاهر أن ((أو)) للتنويع، وهو بفتح اللام؛ أي: ملبوس.
وقال ابنُ التين: لو أراد الاسم لقال: لبوس؛ لأن اللبوس: كل ما يلبس من ثياب ودروع.
(فِي الصَّدَقَةِ): أي: الزكاة (مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ): بضم الذال المعجمة، معروفة كسابقها (أَهْوَنُ): أي: أسهل، خبر لمحذوف؛ أي: هو (عَلَيْكُمْ): لم يعبر باللام؛ لأن على تشعر بالتسلط (وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلعم بِالْمَدِينَةِ): لأن مؤنة النقل ثقيلة فرأى الأخف في ذلك خيراً من الأثقل.
قال في ((الفتح)): هذا التعليق صحيحُ الإسناد إلى طاوس، لكن طاوساً لم يسمعْ من معاذ فهو منقطعٌ، فلا يغتر بقول من قال: ذكره البُخاري بالجزم فهو صحيحٌ عنده؛ لأن ذلك لا يفيد الصَّحة إلا إلى من علَّق عنه دون باقي الإسناد، إلا أن إيراده له في معرضِ الاحتجاج يقتضِي قوته عنده، وكأنه لاعتضادِهِ عنده. انتهى.
ثم قال: قوله: ((في الصدقة)) يرد قول من قال: إن ذلك في الخراجِ، وحكى البيهقي أن بعضَهم قال فيه: ((من الجزية)) بدل: الصَّدقة، فإن ثبت ذلك سقط به الاستدلال، لكن المشهور الأول.
وأجاب الإسماعيليُّ: باحتمال أن المعنى: أخذه منكم شراً من مال الصدقة الذي أخذته؛ لأنه أنفعُ، / ويؤيِّده أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصَّحابة، وقد أمره النَّبي أن يأخذَ الصَّدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم.
وأُجيب: بأنه لا مانعَ من أنه كان حملَ الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها، ولا دليلَ في قصة معاذ على جواز نقلِ الزكاة كما يقول الحنفيَّة وكثيرون؛ إما لأنَّ هذا حمل إلى الإمام وهو يجوزُ له نقلها اتِّفاقاً؛ وإما لأنَّ هذا اجتهاد من معاذ فلا حجَّة فيه، وردَّ: بأنه كان أعلمَ الناس بالحلالِ والحرام، وقد بيَّن له النَّبي عليه السلام ما يصنعُ لما أرسله إلى اليمن.
وقال ابن بطَّال: واحتجَّ المخالفون لهذا الحديث فقالوا: حديث معاذ خاصٌّ له لحاجةٍ علمها بالمدينة، وكذلك أخذ عمر العروض على وجهِ التَّطوع لا على الفريضة، وقالوا في حديث أنس: لم يعمل به أهل المدينة ولا أمر أبو بكر ولا عمر به السعاة، فوجبَ تركه لمعنى علموه. انتهى.
(وَقَالَ النَّبِيُّ:(صلعم أي: في حديث أبي هريرة الآتي موصولاً في باب قول الله: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة:60] (وَأَمَّا خَالِدٌ): أي: ابن الوليد (احْتَبَسَ): بمثناة فوقية بعد الحاء؛ أي: وقف يتعدى ولا يتعدَّى، وحبسَه واحتبسَه بمعنى، وهو جواب ((أما)) وترك الفاء قليل، ولأبي ذرٍّ والوقت: <فقد احتبسَ>.
(أَدْرَاعَهُ): جمع درع، وهي الزَّردية (وَأَعْتُدَهُ): بضم المثناة الفوقية، جمع عَتَد _بفتحتين_ ولأبي ذرٍّ: <وأعتِده> بكسر التاء، ولمسلم: ((أعتاده)) جمع عِتاد _بكسر العين_ لكن نقلَ ابن الأثير عن الدَّارقطني أن أحمد صوَّب الأول، وأن عليَّ بن حفص أخطأَ في قوله: ((وأعتاده)).
وقال بعضهم: إنما حكى أحمد عن ابن حفص: ((وأعتده))، وأن الصَّواب: ((وأعبده)) بالموحدة، لكن الحق أنه لا وهمَ مع صحة الرواية والمعنى.
وقال الكرماني: والأعتُد _بضم الفوقية_ جمع العتاد نحو العناق والأعنق، وهو آلة الحرب وقد يجمع على أعتدة نحو: زمان وأزمنة، وفي بعضها: ((وأعبده)) جمع: عبد ضد الحر. انتهى.
وقال الدَّماميني: ويروى: ((أعبده)): بباء موحدة جمع عبد.
قال الزركشيُّ: وصحَّحه ابن مفوز وأفردَ فيه مصنفاً، وقال غيرُه: الأعتد: ما يعدُّه الرجل من الدَّواب والسلاح، وقيل: الخيل خاصة.
وقوله: (فِي سَبِيلِ اللَّهِ): متعلق بـ((احتبس)).
قال النووي: طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظناً منهم أنها للتجارة، فقال لهم: لا زكاةَ علي، فقالوا للنَّبي صلعم: إن خالداً منع، فقال: إنَّكم تظلمونه إنه حبسَها ووقفها في سبيلِ الله قبل الحول فلا زكاةَ فيها، ويحتملُ أن المراد: لو وجبَتْ عليه زكاة لأعطاها؛ لأنه وقفَ أموَاله لله تعالى متبرعاً، فكيف يشحُّ بواجب عليه؟.
ووجه دَلالته على الترجمةِ _كما قال الكرمانيُّ_ أنه لولا وقفه لهما لأعطَاهما في الزكاة، أو أنه لما صحَّ صرفهما في سبيلِ الله وقفاً صحَّ صرفهما للزكاة؛ لأنهما أيضاً سبيل الله، أو لأن سبيل الله أحد مصارفهِ الثمانية.
وبه يندفع ما قال في ((المصابيح)): لا أدري كيف ينتهضُ حديث وقف خالد لأدراعهِ وأعتُده دليلاً للبخاري على أخذ العرض في الزكاة؟ فتأمله. انتهى.
واستشكله ابنُ دقيق العيد: بأنه إذا حبسَ تعيَّن مصرفه من حيث التَّحبيس، فلا يكون مصرفاً من جهةِ الزكاة، ثم أجابَ باحتمال أن المرادَ بالتَّحبيس: الإرصاد لذلك لا الوقف.
(وَقَالَ النَّبِيُّ:(صلعم مما وصله المصنف في العيدين عن ابن عباس (تَصَدَّقْنَ): أمر لهنَّ بالصَّدقة (وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ): بضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد التحتية، جمع حَلْي _بفتح فسكون_.
وقوله: (فَلَمْ يَسْتَثْنِ): بفتح أوله؛ أي: النبي صلعم (صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا): من كلام البخاري، ولأبي ذرٍّ: <صدقة العرض> بالعين المهملة بدل الفاء.
وقوله: (فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ...إلخ): من الحديث (تُلْقِي): بضم الفوقية (خُرْصَهَا): بضم الخاء المعجمة مضافاً للضمير: حلقتها في أذنها (وَسِخَابَهَا): بكسر السين المهملة فخاء معجمة خفيفة؛ أي: قلادتها.
وقوله: (وَلَمْ يَخُصَّ): بضم الخاء المعجمة وكسرها؛ أي: النبي صلعم (الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ): أي: عن العروض، من كلام المصنف ذكره _كسابقه_ للاستدلال على الترجمة؛ لأن السخاب ليس بذهب ولا فضَّة بل مسك وقرنفل ونحوهما.
قال في ((الفتح)): وهو مصير منه إلى أن مصارفَ الصَّدقة الواجبة كمصارف صدقةِ التَّطوع بجامع ما فيهما من قصدِ القُرْبة والمصروف إليهم بجامعِ الفقر والاحتياج، إلا ما استثناهُ الدليل. انتهى.
ثم قال: ويمكنُ أن يكون تمسَّك بقوله: ((تصدَّقنَ)) فإنه مطلق يصلحُ لجميع أنواع / الصَّدقات واجبها ونفلها، وجميع أنواع المتصدِّق به عيناً وعرضاً، ويكون قوله: ((ولو من حليكُنَّ)) للمبالغة؛ أي: ولو لم تجدْنَ إلا ذلك، والبُخاري _فيما عرف بالاستقراء من طريقتهِ_ يتمسَّكُ بالمطلقات تمسك غيره بالعمومات. انتهى.
لكن قال بعضهم: قوله: ((ولو من حليكنَّ)): يدل على أنها لم تكن صدقة محدودة على حدِّ الزكاة، فلا حجَّة فيه، والصَّدقة إذا أطلقَتْ حملت على التَّطوع عرفاً؛ ولأنه لو كان للإيجابِ لكان مقدراً، وكانت المجازفةُ فيه وقبول ما تيسَّر غير جائز.