-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب فضل الصدقة من كسب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░11▒ (بابٌ): بالتنوين (أيُّ): بتشديد التحتية للاستفهام (الصَّدَقَةِ): ((ال)) جنسية (أفْضَلُ): أي: أعظمُ أجراً، أوردَ هذا الخبر في الترجمة بالاستفهام المقتضي للتَّردُّد؛ لأنَّ إطلاق الأفضليَّةِ فيه موضعُ تردُّدٍ، فتدبَّر.
(وصَدَقَةُ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ): برفع ((صدقةُ)) عطف على ((باب)) بتقدير مضاف نحو: وفضل، أو مبتدأ خبره محذوف: نحو أفضل.
وقال العيني: عطف على ما قبله من المقدر، تقديره: وفضلُ صدقةِ الشَّحيح، انتهى فتأمَّله.
ولأبي ذرٍّ: <باب فضل صدقة الشحيح الصحيح>، وفي هذه _كعجزِ التَّرجمة الأولى_ عدمُ التَّردُّد؛ لأن فضل صدقةِ الشَّحيح الصَّحيح على غيرهِ ظاهرٌ؛ لأنَّ فيه مجاهدة النَّفسِ على إخراج المالِ الذي هو شقيقُ الرُّوح مع قيام مانع الشُّحِّ، فهو أفضلُ من غيره، وليس المرادُ أن نفس الشُّحِّ هو السبب في هذه الفضيلةِ، بل لأنَّهُ يدلُّ على صحَّةِ القصد وقوَّةِ الرغبة في القربة، والشَّحيحُ: صفةٌ مشبَّهةٌ من الشُّحِّ مثلث الشين المعجمة لكن الضم أعلى، قاله ابن سيده.
وقال في ((الجامع)): أرى أن الفتح في المصدر والضم في الاسم، وجمعهُ: أشِحَّة، ولم أسمع غيره.
وفي ((القاموس)): شَحَحْتَ تَشُحُّ وتَشِحُّ، وهو شَحاحٌ وشَحِيحٌ، وشَحْشَحٌ وشَحْشَاحٌ وشَحْشَانٌ، وقومٌ شِحاحٌ وأَشِحَّةٌ وأَشِحَّاءُ، انتهى.
وفي ((مجمع الغرائب)): الشحُّ المطاع: هو البُخلُ الشَّديد الذي يملكُ صاحبهُ بحيث لا يمكنه أن يخالفَ نفسهُ فيه.
وقال الحربيُّ في ((غريب الحديث)): أرى للشُّحِّ ثلاثةَ أوجه:
الأول: أن تأخُذَ مالَ أخيكَ بغير حقِّه.
ثانيها: أنَّه منع الزكاة، وادخار الحرام، وهو مرويٌّ عن أبي سعيدٍ الخدري.
ثالثها: ما روي: ((أن تصدَّقْ وأنتَ صحِيحٌ شحِيحٌ)).
قال: والذي يبرأ من الوجوهِ الثَّلاثة ما رويَ: ((بُرِئ من الشُّحِ من أدَّى الزَّكاةَ، وقَرَى الضَّيفَ، وأَعطَى في النَّائِبَة))، والشُّحُّ: البخلُ مع الحرص، انتهى.
وقيل: الشُّحُّ كالوصفِ اللازم، وقيل: البخلُ بالمالِ والشُّحُ بالمالِ والمعروف.
(لِقَولِ اللَّهِ): وفي بعض الأصولِ: <لقوله تعالى> وفي بعضٍ آخر: <لقول الله ╡>، وهو علَّةٌ للتَّرجمةِ؛ لأنَّ الآيتين للتَّحذير من التَّسويفِ بالإنفاقِ في سبيل الله استبعاداً لحلول الأجلِ واستقلالاً بطولِ الأملِ، وبذلك تحصلُ المناسبةُ بينه وبين التَّرجمةِ.
({وَأَنْفِقُوا}): أمرٌ يصدقُ بالواجب والمندوب، وقال في ((الكشاف)): والمرادُ الإنفاقُ الواجب ({مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ}): أي: بعض أموالكم ابتغاءَ مرضاةِ الله / ({مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}): فاعل (({يَأْتِيَ})) أي: دلائله، وذلك المرض المخوف الذي ينقطعُ عنده أملُ الحياة.
وقال في ((الكشاف)): من قبل أن يرى دلائلَ الموت، ويعاين ما ييأسُ معه من الإمهالِ، ويضيقُ به الخناق، ويتعذَّرُ عليه الإنفاق ويفوت وقت القبولِ، فيتحسَّرُ على المنع ويعضُّ أنامله على فقدِ ما كان متمكِّناً منه.
(الآيَةَ [المُنَافِقُون:10]): أي: اقرأها إلى آخرها، وفي بعضِ الأصول: <إلى خاتمتها>، وفي بعض النُّسخ: <إلى آخره> أي: آخرِ هذا القول، والآيةُ في سورة المنافقين وتتمتها: {فَيَقُولَ}: أي: أحدكم بنصبه عطفاً على (({يَأْتِيَ})) {رَبِّ} أي: يا رب {لَوْلَا أَخَّرْتَنِي} أي: أمهلتَنِي {إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ} أي: أمدٍ غير بعيدٍ، قاله البيضاويُّ.
وقال ((الكشاف)): إلى زمانٍ قريبٍ، وعن ابن عبَّاسٍ: تصدَّقوا قبل أن ينزل عليكم سُلطانُ الموت فلا تُقبَل توبَةٌ ولا ينفع.
{فَأَصَّدَّقَ} بتشديد الصاد؛ أي: فأتصدَّقَ، فقلبت التاء صاداً وأدغمت، وهو منصوبٌ بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء لوقوعه في جواب التحضيض، وقيل: في جواب التمنِّي بناءً على أن لا: صلة، ولو: للتمني {وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ} [المنافقون:10]: أي: بالتَّداركِ لما فرط مني، روى الضَّحَّاك عن ابن عبَّاسٍ أنه قال: من كان له مالٌ يجبُ فيه الزكاة فلم يزكِّهِ، أو مال يبلغه بيت ربِّه فلم يحجَّ سأل الله عند الموتِ الرجعة، قال: فقال له رجلٌ: اتقِّ الله يا ابن عبَّاس، إنما يسأل الكُفَّار الرجعة، فقال ابن عبَّاس: إني أقرأُ عليك بهذا القرآن، يعني: أنها نزلت في المؤمنين، فهم المخاطبُون بها.
وقال ابن عبَّاس: يريدُ زكاةَ أموالكم، وقال مقاتلٌ وجماعة: نزلتْ في المنافقين، ولكن قراءة الأكثر بالجزم عطفاً على المعنى، إذْ التقدير: إن أخَّرتني إلى أجلٍ قريبٍ أصدَّقَ وأكُن.
وقال البيضاويُّ: للعطف على موضعِ الفاء بما بعده، وقرأ أبو عمرو: ▬وَأَكونَ↨ بالنصب عطفاً على {أَصَّدَّقَ}، وقرأ عبيد بن عمير بالرفع على تقدير: وأنا أكون.
(وَقَوْلِهِ): تعالى: بجره عطفاً على سابقه ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ}): كذا وقع للأكثر تأخيرُ آيةِ البقرةِ عن آية المنافقين، ووقعَ في رواية أبي ذرٍّ بالعكس.
قال البيضاويُّ: أنفقوا ما أوجبنا عليكم إنفاقهُ، انتهى. والأولى أن يرادَ في سبيل الخير مطلقاً.
({مِنْ قَبْلِ}): متعلق بـ(({أَنْفِقُوا}))، و(({مِنْ})) للابتداء، والأولى تعلقه بمحذوف حال من الإنفاق المدلول عليه بـ(({أَنْفِقُوا}))، و(({مِنْ})) للتبعيض ({أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ} الآية [البقرة:254]): وفي بعض الأصولِ المعتمدةِ زيادة: <{وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ} إلى: {الظَّالِمُونَ}> وفي بعض الأصولِ: <الآية> والمرادُ باليوم الذي (({لَا بَيْعَ فِيْهِ}))... إلخ يومَ القيامة.
وقال البيضاوي: أي: من قبل أن يأتي يومٌ لا تقدرون فيه على تحصيلَ ما فرَّطتُم، إذ لا بيعَ فيه فتحصلون ما تنفقونَهُ أو تفتدُون به من العذاب.
(({وَلَا خُلَّةَ})) حتى تعينكم عليه أخلَّاؤُكُم (({وَلَا شَفَاعَةَ})) إلا لمن أذنَ له الرحمن حتى تتَّكلوا على شفعاء تشفعُ لكم في حطِّ ما في ذممكم، ورفع: (({بَيْعٌ})) واللذان بعدهُ لإهمال لا جوازاً لتكررها، وهو قراءة الجمهور، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بفتح المذكوران إعمالاً للا عمل (({أَنْ})) وجعل الكافرين هم الظالمون؛ لأنَّهم وضعوا العبادةَ في غير موضعها.
لطيفة: روى ابن حاتمٍ عن عطاء أنه قال: الحمدُ لله الذي قال: {وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة:254] ولم يقل: والظالمونَ هم الكافرون، انتهى فتأمَّله.
وقال البيضاوي: يريدُ: والتَّاركونَ للزَّكاة هم الذين ظلموا أنفسهم، أو الذين وضعوا المالَ في غير موضعه، فوضع {الْكَافِرُونَ} موضعهُ تغليظاً وتهديداً كقوله تعالى: {وَمَنْ كَفَرَ} [آل عمران:97] مكان: من لم يحجَّ، وإيذاناً بأن ترك الزَّكاةِ من صفات الكُفَّار كقوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} الآية [فصلت:6-7].