الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة

          ░41▒ (بَابٌ: لاَ تُؤْخَذُ): بالبناء للمفعول (كَرَائِمُ): أي: أحسنُ (أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ): أي: في الزكاة.
          قال في ((الفتح)): هذه التَّرجمةُ مقيدةٌ لمطلقِ الحديث؛ فإنَّ فيه: ((وتوَقَّ كرائِمِ أموالِ النَّاس)) بغير تقييدٍ بالصَّدقة، لكنه بيَّنَ من سياقه؛ لأنَّهُ ورد في شأن الصَّدقة.