الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب زكاة الإبل

          ░36▒ (بَابُ زَكَاةِ الإِبِلِ): أي: حكمها، وفي بعضِ الأصول: بتنوين ((بابٌ)) فزكاة مبتدأ وجملة: ((ذكره..إلخ)) خبره، وسقط لفظ: <باب> للكشميهني والحموي والإِبِل _بكسرتين وقد تسكن الباء تخفيفاً_ اسم جمع لا واحدَ له من لفظهِ.
          (ذَكَرَهُ): بتخفيف الكاف، وذكر الضمير لعودهِ للحكم المقدر، أو باعتبار أن الزكاة شيءٌ مذكور (أَبُو بَكْرٍ): أي: الصديق (وَأَبُو ذَرٍّ): أي: الغفَاري (وَأَبُو هُرَيْرَةَ ♥، / عَنِ النَّبِيِّ صلعم): وحديثهم جميعاً يأتي في الزكاة، وحديثُ أبي ذرٍّ يأتي في النذر أيضاً، وفي الباب أيضاً عن ابن عمر وبهزِ بن حكيم وسلمةَ بن الأكوع وغيرهم، ولفظ حديث بهزٍ _كما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيحٍ إليه_ أن رسولَ الله صلعم قال: ((في كلِّ سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرُها، ومن منعَها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمةٌ من عزماتِ ربنا ╡ ليس لآل محمَّد منها شيءٌ)). انتهى.
          ولا أعلم أحدٌ أخذ به، فراجعه.