-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب فضل الصدقة من كسب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░45▒ (بَابٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ): الفَرَس _بفتحتين_ مشتقٌّ من الفَرْس _بسكون الراء_ وهو الكسر.
وقال الجوهري: الفَرَسُ يقع على الذكر والأنثى، ولا يقالُ للأنثى فرسةٌ، وتصغيرُ الفرس: فريس، وإنْ أردت الأنثى خاصَّةً فلا تقُلْ إلا فريسه _بالهاء_ عن أبي بكرِ بن السرَّاجِ، والجمع: أفراس، انتهى بحروفه.
فقولُ العيني: وجمعهُ الخيل من غير لفظه، انتهى، / إن أراد أنَّهُ مِن كلام ((الصِّحاح)) كما هو ظاهرُ كلامهِ فقد علمت ما فيه، وإن أراد أنَّهُ من كلام غيره، وأنَّهُ لا يجمع من لفظه، فقد علمت جوازهُ من كلام ((الصحاح)).
وقال في ((القاموس)): الفَرَسُ: للذَّكَرِ والأُنثى، وهي فَرَسَةٌ، والجمع: أفْراسٌ وفُروسٌ، انتهى.
والمرادُ بالفرس: الجنس، إذْ لا خلافَ أنَّ الواحدةَ إذا لم تكُنْ للتِّجارةِ لا زكاة فيها، قال في ((الفتح)) وغيره: وخالفَ في ذلك أبو حَنيفةَ فيما إذا كانت الخيلُ ذكوراً وإناثاً نظراً إلى النسل، فإن انفردَ أحدهما فعنه روايتان، والمشهورُ: عدم الوجوب كما في ((المبسوط)) ثمَّ عنده أنَّ المالك مُخيَّرٌ بين أن يُخرِج عن كلِّ فرسٍ ديناراً أو يقومها، ويخرج من كلِّ مائتي درهمٍ خمسةَ دراهم.
ونقل العينيُّ أنه أيضاً مذهبُ زيد بن ثابت والنخعي وحمَّاد بن أبي سليمان وزُفر، وأطالَ في الاستدلالِ لذلك.
ومنه: ما رواه مسلمٌ مطولاً عن أبي هريرة أنَّهُ قال: قال رسولُ الله صلعم: ((ما مِن صَاحِبِ كَنْزٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، إلا أُحْمِيَ علَيهِ في نَارِ جَهَنَّم)) الحديث، وفيه: ((الخَيْلُ ثلاثَةٌ: فهي لرَجُلٍ أجْرٌ، ولرَجُلٍ سِتْرٌ، ولرَجُلٍ وِزْرٌ)) الحديث، ثم قال: ((وأَمَّا الذي هيَ لهُ سِتْرٌ فالرَّجُلُ يَتَّخِذُها تكَرُّماً وتَجَمُّلاً، ولا يَنْسَى حقَّ ظُهُورِها وبُطُونِها في عُسْرِها ويُسْرِها))... الحديث.
والجمهورُ على عدمِ إيجابِ الزكاةِ فيها مطلقاً ما لم تكُن للتِّجارة، واستدلوا بحديثِ الباب وغيرِه وذكرها العيني، ثمَّ قال: استدلَّ بالأحاديثِ المذكورة سعيد بن المسيِّب وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والشَّعبي والحسن والحكم وابن سيرين والثَّوري والزُّهري ومالك والشَّافعي وأحمد وإسحاق وأهلُ الظَّاهرِ، وممَّن قال بقولهم: أبو يوسُف ومحمَّد من أصحابنا، وقال التِّرمذيُّ: والعملُ عليه _أي: على حديثِ أبي هريرة المذكور في الباب_ عند أهلِ العلم. انتهى.
وقال ابن بطَّال: اتَّفقَ جمهورُ العلماء على أنَّهُ لا زكاةَ في الخَيلِ، رويَ ذلك عن عليٍّ وابنِ عُمرَ وهو قولُ الشَّعبي والنَّخعي وسعيد بن المسيِّب وعطاء والحسن البصري والحكم والثَّوري ومالك والأوزاعِي واللَّيث وأبي يوسُف ومحمد والشَّافعي وأحمد وأبي ثور، وخالفَ الجماعةُ أبو حنيفةَ وزفر فقالا: في كلِّ فرسٍ دينارٌ إذا كانت سائمَةً، وإن شاءَ قوَّمها وأعطى عن كلِّ مائتي درهمٍ خمسةَ دراهم، وذكرَ أدلَّةَ الفريقين.
ثمَّ قال: وحديثُ أبي هريرةَ أنَّهُ عليه السلام قال: ((ليسَ على المسلِمِ في عَبدِهِ ولا فَرسِهِ صدَقَةٌ)) الحجَّةُ القاطعةُ في ذلك، فهذا وجهه من طريقِ الأثر، وأما وجههُ من طريق النَّظر فإنا رأينا الذين يوجبونَ الزكاة فيها لا يوجبونها حتى تكون ذكوراً وإناثاً، ويلتمسُ صاحبُها نسلَها، ولا تجبُ الزكاة في ذكورها خاصَّةً ولا في إناثها خاصة، وكانت الزَّكاةُ المتفق عليها في المواشي تجبُ في الإبل والبقر والغنم ذكوراً كانت كلها أو إناثاً كلها أو ذكوراً وإناثاً، فلما استوى حكمُ الذكور خاصَّةً في ذلك وحكم الإناث خاصَّةً، وحكمُ الذكور والإناث كانت الخيلُ كذلك. انتهى.