-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب فضل الصدقة من كسب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░6▒ (بَابُ الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ): أي: حكمهُ فيها من أنه يحرمُ ويبطل ثوابها، والرِّياء _بكسر الراء فمثناة تحتية ممدوداً_ مصدر رائي بالهمزة، وهو العملُ لأجل النَّاس.
قال في ((المغرب)): ومن راءَى راءَى الله به؛ أي: من عمِلَ عملاً لكي يراهُ الناس شهرَ الله رياءَهُ يوم القيامة، ورائي _بالياء_ خطأ.
وقال الجوهريُّ: فلان مراءٍ وقومٌ مراؤون، والاسم: الرياء.
وقال الزين بن المُنِير: يحتملُ أن مراد المصنِّف: إبطال الرِّياء للصَّدقة فيحملُ على ما تمحض منها لحبِّ المحمدة، والثناء من الخلقِ ولولا ذلك لم يتصدَّقْ بها.
(لقولِ اللَّه تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى} إِلَى قَوْلِهِ: {الْكَافِرِينَ} [البقرة:264]): ولأبوي ذرٍّ والوقت: <إلى قوله: {وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ}>.
قال ابن بطَّال: قال عبد الواحد _يعني: ابن التِّين_ كان ينبغي للبخاريِّ أن يُخرِّج في هذا الباب قوله عليه السلام: ((إنَّكَ لن تُنفِق نفقَةً تبتَغِي بها وجهَ الله إلا أُجِرتَ عَلَيها))، الحديث؛ لأنَّ من ابتغى وجهَ الله سَلِم من الرِّياِء، وابتغاءُ غير وجه الله هو عينُ الرياء، انتهى.
وقال الزين بن المُنِير: وجهُ الاستدلال من الآيةِ أن الله تعالى شبَّهَ مقارنة المنِّ والأذى للصَّدقةِ أو إتباعها بذلك، بإنفاقِ الكافر المرائي الذي لا يجدُ بين يديه شيئاً منه، ومقارنةُ الرِّياءِ من المسلم أقبحُ من مقارنةِ الإيذاء، وأولى أن يشبه بإنفاق الكافر المرائي في إبطالِ إنفاقه، انتهى.
وقال ابن رشيد: اقتصرَ المصنِّفُ في الترجمة على الآيةِ ومرادهُ: أن المشبه بالشَّيءِ يكون أخفى من المشبَّهِ به، ليخرجَ من الخفاء إلى الظُّهورِ والإنفاق رياءٌ من غير المؤمن ظاهرٌ في إبطال الصَّدقةِ، فلذا شبَّهَ به إبطال صدقةِ المؤمن بالمنِّ والأذى، انتهى ملخَّصاً.
والحاصلُ: أنه لما كان المشبَّهُ به أقوى من المشبَّهِ، وإبطال الصَّدقةِ من المؤمن بالمنِّ والأذى قد شُبِّه بإبطالها بالرياء من الكافر كان أمرُ الرياء أشدُّ ففي الحديث: ((من عَمِل عملاً أشرَكَ فيه غيري فهو لهُ، وأنا أَغنَى الشُّرَكاء عن الشِّركِ)).
وفيه أيضاً: أن الرياءَ الشِّركُ الأصغَرُ كذا في ابن بطَّال، ولفظ مسلمٍ عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله صلعم يقول: ((قالَ اللَّهُ تَعَالى: أنا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عن الشِّرْكِ، مَن عَمِل عَمَلاً أشرَكَ فيه مَعِي غَيرِي، تَركتُهُ وشِركَهُ))، ثم ضرب مثل ذلك المرائي بإنفاقهِ بقوله تعالى: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ} الآية [البقرة:264].
وزعَمَ بعضهم أن إبطال المنِّ والأذى من قُبَيل موازنة السَّيِّئة والحسنَةِ، / وردَّهُ ابن المُنِير فقال: الظَّاهرُ: أن الإبطالَ من الأصل لخَللِ النِّيَّة، ومَعنى الآية: لا تُحبِطوا أجر صدقاتِكُم بكلِّ واحدٍ من المنِّ والأذى كإبطال المنفق الذي لا يريدُ بإنفاقه رضى الله تعالى ولا ثوابَ الآخرة أو مماثلين الذي ينفقُ ماله رياء الناس، فالكاف في محل نصب على المصدر، أو الحال، و{رِئَاءَ} منصوب على المفعول له، أو الحال أو المصدر، فمثلُ المرائي في إنفاقِهِ كمَثَلِ صفوان أي حجَرٌ أملَسُ عليه ترابٌ، فأصاب الحجر {وَابِلٌ}، وهو المطرُ الغزيرُ القطر {فَتَرَكَهُ صَلْداً}؛ أي: أملس نقيًّا من التراب.
{لَا يَقْدِرُونَ} أي: من ينفق وجمع الضمير باعتبار المعنى؛ لأنَّ المرادَ به الجنس أو الجمع كقوله:
وَإِنَّ الَّذِي حَانَتْ بِفَلْجٍ دِمَاؤُهُمْ
{وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [البقرة:264] أي: إلى الخيرِ والرَّشاد.
وفيه: إشارةٌ إلى أن الرِّياءَ والمنَّ والأَذَى على الإنفاقِ من صفَةِ الكفَّار، فيلزم المؤمن أن يتجنَّبها.
تنبيه: حكى قطرب أن صفوان يجوز كسر صاده أيضاً، وقال الزَّمخشري: وقرأ سعيد بن المسيب: ▬صفَوان↨ بفتح الفاء أيضاً.
وقال الطَّبري: الصفوان: واحدٌ وجمع، فمن جعله جمعاً قال: واحدتُهُ صفوانة _بالتاء_ ومن جعله مفرداً قال: يجمع على صفي وهو أيضاً جمع: الصفاة.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ☻): مما وصلهُ ابن جرير في تفسير ({صَلْداً}): من قوله تعالى: {فَتَرَكَهُ صَلْداً} (لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ): وروى الطَّبري في هذه الآية عن قتادة أنه قال: هذا مثلٌ ضربَهُ الله لأعمال الكُفَّار يوم القيامةِ يقول: {لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا} يومئذٍ كما ترك هذا المطر الصفا نقيًّا ليس عليه شيءٌ.
(وَقَالَ عِكْرِمَةُ): أي مولى ابن عبَّاس، مما وصلهُ عبد بن حميد بسندهِ عن عكرمة أنَّهُ قال في قوله: ({وَابِلٌ}: مَطَرٌ شَدِيدٌ، وَالطَّلُّ: النَّدَى): بفتح النون والدال المهملة والقصر، وهو المطرُ الخفيف، وذكر المصنف التعليق الثاني مع أنَّهُ ليس من الآية التي استدلَّ لها بل من التي تليها؛ لأنَّ الطَّل يقابلُ الوابل، فافهم.