-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب فضل الصدقة من كسب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░7▒ (بابٌ): بالتنوين (لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً): بالتنكير، ولأبي الوقت: <الصدقة> وللحموي والمستملي: <لا تُقبَل> بالفوقية بالبناء للمفعول <الصدقة> (مِنْ غُلُولٍ): بضم الغين المعجمة؛ أي: خيانةٍ في المغنم، كذا في الأصولِ المعتمدة، وعليها شرح القسطلَّاني.
ورواهُ في ((فتح الباري)) وتبعهُ في ((عمدة القاري)) بلفظ: ((باب لا تُقْبَل صدقة من غلول)) بالبناء للمجهول وعزاهُ للأكثر، وعزى: ((لا يَقبَل الله)) بالبناء للفاعل والتحتية أوله للمستملي.
ثمَّ قال: وهذا طرفٌ من حديثٍ أخرجهُ مسلمٌ باللفظ الأول، وسبق باقيه في كتاب الطهارة، وأخرجه الحسنُ بن سفيان في ((مسنده)) عن أبي كاملٍ أحد مشايخ مُسلمٍ فيه بلفظ: ((لا يقبَلُ الله صلَاةً إلَّا بطُهُورٍ، ولا صدقَةً من غُلُولٍ))، ولأبي داود بسندٍ صحيحٍ من حديث أبي المليح عن أبيه مرفوعاً: ((لا يقبَلُ الله صدقَةً من غُلُولٍ، ولا صَلاةً بغَيرِ طُهُورٍ)).
وقوله: (وَلاَ يَقْبَلُ): أي: التَّصدّثق أو المالَ باعتباره، و((يقبل)) مبني للفاعل أو للمفعول (إِلاَّ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ): بتشديد التحتية؛ أي: حلالٍ ثابتٍ للمستملي وحده وهو معنى بعض حديثِ أبي هريرةَ الآتي في الباب بعده.
وقوله: (لِقَولِ اللَّهِ تَعَالَى): وفي بعض النسخ: <لقوله> ({قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ} [البقرة:263]): ثابت في بعض النسخ، والثابت في أكثر النسخ بدله: <لقول الله تعالى: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} إلى قوله: {وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة:276-277]>.
وقال ابن المُنِير: كأنَّ المناسب الاستدلالُ بقوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة:267] لكنه جرى على عادتهِ في إيثار الخفيِّ، وذلك لأنّض الآية لما أنبأت عن أن الصَّدقةَ لما تبعتها سيِّئةُ الأذى بطلت، والغلول غصبٌ وأذى، فتبطل الصَّدقةُ بالطريق الأولى، أو لأنَّهُ إذا كانت المعصيةُ اللَّاحقَةُ للطَّاعةِ تبطلها فكيف إذا كانت الصَّدقةُ في المعصية؟ وسيأتي لذلك تتمَّةٌ.
قال في ((الفتح)): ووقع هنا للمستملي والكُشميهني وابن شبويه: <باب الصدقة من كسب طيب لقوله تعالى: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} إلى قوله: {وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}> وعلى هذا فتخلو التَّرجمةُ التي قبل هذا من الحديث، وتكون كالتي قبلها في الاقتصارِ على الآية، لكن تزيدُ عليها بالإشارةِ إلى لفظ الحديث الذي في التَّرجمةِ، انتهى.
ووقعَ في النسخ هنا / اختلافٌ في التَّراجمِ، وما يوردُ فيها من آيةٍ أو حديث.
ثمَّ قال في ((الفتح)): ومناسبةُ الحديثِ لهذه التَّرجمةِ ظاهرٌ، ومناسبتهُ للتي قبلها من جهة مفهومِ المخالفة؛ لأنه دلَّ بمنطوقِهِ على أنَّ الله لا يقبَلُ من الصَّدقةِ إلا ما كان من كسبٍ طيِّبٍ، فمفهومهُ: أن ما ليس بطيِّبٍ لا يُقبَل، والغلول فردٌ من أفراد غير الطِّيب فلا يُقبل.
ثمَّ إنَّ هذه الترجمة إن كان ((باب)) بغير تنوين فهو خبر لمحذوف؛ أي: هذا باب فضل الصدقة من كسبٍ طيِّبٍ، وإن كان منوَّناً فما بعده مبتدأ وخبره محذوف تقديره: الصَّدقةُ من كسبٍ طيِّبٍ مقبولَةٌ، أو يكثر الله ثوابها، انتهى.
وأقول فيه: أن ((باب)) خبر لمحذوف مطلقاً، سواءٌ كان منوناً أم لا، ولو قال: إن كان ((باب)) بغير تنوين فهو مضاف لما بعده، لكان ظاهراً، ولا يتعيَّنُ جعل الخبر محذوفاً، بل يجوزُ أن يجعل ((من كسب))، فافهم.
وقال الكرمانيُّ في توجيه تعليلِ الآية للباب الأول: لأنَّ تلك الصَّدقة يتبعها يوم القيامة الأذى بسبب الخيانة، ثمَّ قال: فإن قلتُ: لفظ: (({الصَّدَقَاتِ})) عامٌّ للكسبِ الطَّيِّب وغيره، فكيف يدلُّ على الترجمة؟ قلت: هو مقيَّدٌ بالصدقات التي من المالِ الحلال بقرينة نحو: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة:267].
وقال في ((الفتح)): ومعنى الكسب: المكسوب، والمرادُ ما هو أعمُّ منه كالميراث، وذكر الكسبَ؛ لأنه الغالبُ في تحصيلِ المال.
وقال ابن بطَّال: لما كانت هذه الآية مشتملةً على أنَّ الربا يمحقهُ الله؛ لأنَّهُ حرامٌ، دلَّ ذلك على أن الصَّدقةَ التي تُتقبَّل لا تكونُ من جنس الممحوقِ، انتهى.
وقوله: (({ويُرْبِي الصَّدَقَاتِ})) بضم التحتية وسكون الراء، هكذا التلاوة وهو الموجودُ في أكثر الأصول، ووقع في بعضها: ▬ويرَبِّي↨ بفتح الراء وتشديد الموحدة لكنه مخالف للتلاوة.
وقد اعترضَ ابن التين على الاستدلالِ: بأن تكثير أجر الصَّدقةِ ليس علَّةً لكون الصدقة من كسبٍ طيِّبٍ بل الأمرُ على العكس؛ فإن الصَّدقةَ من الكسب الطَّيِّب سببٌ لتكثير الأجرِ، قال: فكان الأنسبُ أن يستدلَّ بقوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}، انتهى.
والكلامُ على هذه الآيات يستدعي تطويلاً، لكن المطابقةَ منها قد ذُكِرت، فتدبر.