الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب البيعة على إيتاء الزكاة

          ░2▒ (بَابُ الْبَيْعَةِ): بفتح الموحدة؛ أي: المبايعة (عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ): قال الزين ابنُ المنير: هذه التَّرجمةُ أخصُّ من التي قبلها لتضمُّنها أن بيعةَ الإسلامِ لا تتمُّ إلا بإيتاءِ الزكاة، وأن مانعَها ناقضٌ لعهده مبطلٌ لبيعتهِ فهو أخصُّ من الوجوب؛ لأن كلَّ ما تضمَّنته بيعة النَّبيِّ واجبٌ، وليس كلُّ واجبٍ تضمَّنته بيعتهُ، وموضع التَّخصيصِ الاهتمام والاعتناء بالذِّكر حال البيعة في الدِّينِ إلَّا من أقام الصَّلاةَ وآتى الزكاة.
          وقوله: ({فَإِنْ تَابُوا}): أي: من الكفرِ إلى آخرِ الآية، اقتباسٌ من آية براءة / ({وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ}): بفتح المثناة الفوقية وضم الواو ({فَإِخْوَانُكُمْ}): أي: فهم إخوانكم ({فِي الدِّينِ} [التوبة:11]): أي: دينِ الإسلام {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران:19] {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات:10]، والجملة الاسمية المقرونة بالفاء جواب إن الشرطية.
          قال ابن بطَّال: وفي هذه الآية حجَّةٌ للصِّدِّيق في قتالهِ لأهل الرِّدَّة حين منعوا الزكاةَ، انتهى.
          وقال الزين بنُ المنير: وأتبعَ المصنِّفُ الآية بالترجمةِ معتَضِداً لحكمها؛ لأنَّها تضمَّنت أنَّهُ لا يدخلُ في التوبة من الكفرِ، ولا ينال أخوةُ المؤمنين إلَّا من أقامَ الصَّلاةَ وآتى الزكاة.