-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب فضل الصدقة من كسب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░19▒ (بَابُ الْمَنَّانِ): بإضافتهِ للمنَّان كما هو الموجودُ في الأصول ويجوزُ عدمها، فـ((المنان)) مبتدأ وخبره محذوف نحو مذموم، بفتح الميم وتشديد النون؛ أي: ذمُّه على منِّه (بِمَا أَعْطَى): بفتح الطاء؛ أي: أعطاهُ من الصدقة، و((ما)) اسم موصول أو نكرة موصوفة، ويحتمل المصدرية، والظرف متعلقٌ بالمنَّان، وهذه الترجمة مع الآية بعدها لم تثبتْ إلا في رواية الكُشميهني من غير حديثٍ، وكأنَّهُ لعدمِ وجوده على شرطه.
لكنَّهُ أشارَ كما في ((الفتح)): إلى ما رواه مسلمٌ عن أبي ذرٍّ رفعه: ((ثلاثَةٌ لا يُكلِّمُهم اللَّهُ تَعَالى يومَ القِيَامَةِ: الَّذي لا يُعطِي شيئاً إلَّا منَّهُ، والمنفِقُ سلعَتَهُ بالحَلفِ، والمسبِلُ إزارَهُ)).
واعترضهُ العينيُّ فقال: هذا كلامٌ غير موجَّهٍ؛ لأنَّه كيف يشيرُ إلى ما ليس بموجودٍ؟ والإشارةُ إنما تكون للحاضرِ، انتهى.
وقال في ((الانتقاض)): قد أكثرَ من إنكارِ مثل هذا وأثبتهُ في عدَّة مواضع إما إغفالاً وإما وجوهاً.
وأقول: لم يردْ الإشارة الحسيَّةَ ليردَّ ما قاله كما هو ظاهرٌ، فتأمَّله.
وفي الباب أيضاً حديثُ ابن مسعودٍ وأبي هريرة وأبي أمامة ومعقل بن يسار وعمران بن حصين لكنها ليست على شرطهِ، فلذا أسقطها واكتفى بالآية فقال:
(لِقَوْلِهِ تعالى: {الَّذِينَ}) مبتدأ ({يُنْفِقُونَ}): بضم التحتية؛ أي: يصرفونَ ({أَمْوَالَهُمْ}): أي: بعضها ({فِي سَبِيلِ اللَّهِ}): أي: في وجه / برٍّ وطاعةٍ ({ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ}): بضم أوله وإسكان التاء، و(({ثُمَّ})) للتفاوت بين الإنفاقِ وترك المنِّ والأذى.
({مَا أَنْفَقُوا}): (({مَا})) موصولة أو نكرة موصوفة مفعول أول (({يُتْبِعُونَ})) ({منَّاً}): مصدر منَّ _بتشديد النون_ أي: عدد على الغير ما فعلَهُ معه، وهو من العبد مذمومٌ مبطِلٌ للأجرِ، ومن الله تعالى ممدوحٌ؛ لأنَّه المنعمُ الحقيقيُّ قال تعالى: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ} [الحجرات:17].
وقال شيخُ الإسلام: المنَّانُ من يعدِّدُ نعمَهُ على من أنعَمَ عليه، فالمنُّ بهذا المعنى: صفة ذمٍّ في حقِّ العبد؛ لأنَّهُ لا يكون غالباً إلا عن البُخلِ والكِبَر والعجب ونسيان منَّة الله تعالى بما أنعَمَ به عليه، أمَّا المَنُّ في حقِّ الله تعالى فصفة مدحٍ، ومن أسمائِهِ تعالى: المنَّانُ؛ أي: المنعم المعطي، انتهى.
ومثله المانُّ.
قال الأسنويُّ وابن الملقن: المنُّ والمنَّةُ يطلقان على النِّعمةِ، وقيل: النِّعمة الثَّقيلةُ، ويطلقان على تعديدها، والمانُّ والمنان في حقِّهِ تعالى يجوزُ أخذه من كلٍّ منهما، والثاني في حقِّ الإنسان ذمٌّ.
({وَلَا أَذًى}): بالقصر من عطف العام على الخاص، وسقط من نسخة وكذا بقيَّةُ الآية لغير الكُشميهني فاكتفى بقوله: <الآية>.
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان أبي يقول: إذا أعطيتَ رجلاً شيئاً ورأيتَ أن سلامك يثقلُ عليه فكفَّ سلامك عنه.
({لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ}): أي: وإنه مدَّخرٌ لهم عندهُ لا يضيع ({وَلَا خَوفٌ عَلَيْهِمْ}): أي: فيما يستقبلونهُ من أهوالِ القيامة ({وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة:262]): أي: على ما خلَّفوهُ من الأولادِ ولا ما فاتهم من الحياةِ الدُّنيا وزهرتها.
قال البيضاوي: لعله لم يدخل الفاء في خبر المبتدأ مع تضمنه ما أسندَ إليه معنى الشرط إيهاماً بأنَّهم أهلٌ لذلك، وإن لم يفعلوا فكيفَ بهم إذا فعلوا؟
والآيةُ _كما في البيضاوي_ نزلتْ في عثمان بن عفان ☺؛ فإنَّه جهَّزَ جيشَ العسرة في غزوة تبوك بألف بعيرٍ بأقتابها وأحلاسها، وفي عبد الرحمن بن عوف؛ فإنَّه أَتَى النَّبي بأربعة آلاف درهمٍ صدقة.
وزاد البغوي فقال: لأنَّ عندي ثمانية آلافٍ فأمسكتُ منها لنفسي وعيالي أربعة آلاف، وأربعةُ آلاف أقرضتها ربِّي فقال لهُ رسول الله: ((بارَكَ لك فيما أمسَكْتَ وفيما أعطَيْتَ))، انتهى.
وقال ابن بطَّال: ذكر أهل التَّفسيرِ أنَّها نزلت في الذي يعطي مالهُ المجاهد في سبيل الله معونَةً لهم على جهادِ العدوِّ، ثمَّ يمنُّ عليهم بأنه قد صنعَ إليهم معروفاً إما بلسانٍ أو بفعلٍ، ولا ينبغي له أن يمنَّ به على أحدٍ؛ لأنَّ ثوابهُ على الله تعالى.
تنبيه: قال في ((الفتح)): مناسبةُ الآية للتَّرجمةِ واضحٌ من جهة أنَّ النَّفقةَ في سبيل الله لما كان المانُّ بها مذموماً ذمَّ المعطي في غيرها من باب الأولى.
وقال العيني: وجهُ ذلك أنَّ الله مدحَ الذين ينفقون أموالهم في سبيله، ثمَّ لا يتبعون ما أنفقوا منًّا ولا أذًى وجعل لهم أجراً مخصوصاً، ومفهومهُ: أن الذين يتَّبعون ما أنفقوا منًّا وأذى يكونون مذمومين، ولا يكون ذلك الأجر والشَّيء يتبيَّنُ بضدِّه، انتهى ملخَّصاً.
ولعلَّهُ أولى من قول الحافظ المذكورِ مع ما فيه من الإشارةِ إلى الجوابِ عما يقال: كان الأولى بالمصنف الترجمة بباب فضلِ من أنفقَ ماله في سبيل الله بشرطه، وذلك لأنَّ عادتهُ أن يشيرَ إلى الأخفى دون الأظهر، فتدبَّر.
قال القرطبي: المنُّ غالباً يقعُ من البخيل والمعجب، فالبخيلُ تعظم في نفسهِ العطيَّةُ وإن كانت حقيرةً في نفسها، والمعجَبُ يحمله على النَّظرِ لنفسه بعين العظمة، وأنَّهُ منعمٌ بماله على المعطى وإن كان أفضلَ منه في نفسِ الأمر، وموجبٌ ذلك كله الجهلَ ونسيان منَّة الله تعالى فيما أنعمَ به عليه، ولو نظرَ مصيره لعلِمَ أن المنَّةَ للآخذ لما يترتَّبُ له من الفوائدِ، انتهى.