الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

          ░56▒ (بَابٌ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ): أي: من المقتاتاتِ اختياراً؛ أي: ما نقصَ عن خمسةِ أوسقٍ، وتقدم في زكاة الوَرِق تعريف الأوسُقِ مع ما يتعلَّقُ بذلك.