إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهينا أن يبيع حاضر لباد

          2161- وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثني“ (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنَزِيُّ الزَّمِن قال: (حَدَّثَنَا مُعَاذٌ) بضمِّ الميم، آخره ذالٌ مُعجَمةٌ، هو ابن معاذٍ، قاضي البصرة، قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ) بفتح العين المهملة وبعد(1) الواو السَّاكنة نونٌ، عبد الله (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين، أنَّه قال: (قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ☺ : نُهِينَا) بضمِّ النُّون، أي: نهانا النَّبيُّ صلعم (أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ) ووقع التَّصريح بالرَّفع في رواية مسلمٍ والنَّسائيِّ من وجهٍ آخر، وهذه ثلاثة أبوابٍ ساق فيها حديث: «لا يبيع حاضرٌ لبادٍ»، لكنَّ في الأوَّل استفهامٌ بـ «هل»، وفي الثَّاني نصٌّ على الكراهة بالأجر، وفي الثَّالث‼ نهيٌ في صورة النَّفي مُقيَّدٌ بالسَّمسرة مستنبطًا لها، وهو ترتيبٌ حسنٌ، وخصَّ كلَّ بابٍ بإسنادٍ تكثيرًا للطُّرق وتقويةً وتأكيدًا، وإسناد كلِّ حكمٍ إلى رواية الشَّيخ الذي استدلَّ به عليه، قاله الكِرمانيُّ وغيره.
          وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع» وكذا أبو داود والنَّسائيُّ.


[1] في (د): «وفتح»، وليس بصحيحٍ.