إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا يبتاع المرء على بيع أخيه

          2160- وبه قال: (حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) البلخيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ جُرَيْجٍ) بضمِّ الجيم الأولى، عبد الملك (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ(1): أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ☺ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : لَا يَبْتَاعُ المَرْءُ) بالرَّفع على النَّفي، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”لا يَبْتَعِ(2) المرءُ“ بالجزم على النهي (عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا) أصله: «تتناجشوا». فحُذِفت إحدى التَّاءين تخفيفًا، وقد سبق أنَّه الزِّيادة في الثَّمن(3) لِيَغُرَّ غيره (وَلَا يَبِيعُ) بالرَّفع، ولأبي ذرٍّ: ”ولا يَبِعْ“ بالجزم (حَاضِرٌ لِبَادٍ) قال العينيُّ: ولفظ «السَّمسرة» وإن لم يكن مذكورًا في الحديث فمُتبادَرٌ إلى الذِّهن من اللَّام في قوله: «لبادٍ»، وقال الكِرمانيُّ: من لفظ: «باع لغيره»، فليُتأمَّل.


[1] قوله: «قَالَ: أَخْبَرَنِي بالإفراد... عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ»: سقط من (م).
[2] في (د): «لا يَبِع»، وهو تحريفٌ.
[3] في (م): «المُثمن»، وهو تحريفٌ.