إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها

          2152- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ) كيسان المدنيِّ مولى بني ليثٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا) بالبيِّنة أو بالحمل أو بالإقرار (فَلْيَجْلِدْهَا) سيِّدها، ففيه: أنَّ السَّيِّد يقيم الحدَّ على رقيقه، خلافًا لأبي حنيفة، وزاد أيُّوب بن موسى: «الحدَّ» لكن قال أبو عمر: لا نعلم أحدًا ذكر فيه الحدَّ غيره (وَلَا يُثَرِّبْ) بضمِّ التَّحتيَّة وفتح المُثلَّثة وتشديد الرَّاء المكسورة، آخره مُوحَّدةٌ، أي: لا يوبِّخها، ولا يقرِّعها بالزِّنا بعد الجلد؛ لارتفاع اللَّوم بالحدِّ، قال في «المصابيح»: وفيه نظرٌ، وقال الخطَّابيُّ: معناه: أنَّه لا يقتصر على التَّثريب، بل يُقام عليها الحدُّ (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ) ثانيًا (فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا) استحبابًا، أي: بعد جلدها حدَّ الزِّنا، ولم يذكره اكتفاءً بما قبله (وَلَوْ) كان البيع (بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ) وهذا مبالغةٌ في التَّحريض على بيعها، وقيَّده بالشَّعر لأنَّه الأكثر في حبالهم.
          وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيوع» [خ¦2234]، ومسلمٌ في «الحدود»، والنَّسائيُّ.