إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه

          2136- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ : أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ) ولأبي ذرٍّ: ”فلا يَبِعْه“ بالجزم (حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، زَادَ إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ في روايته عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ) ولأبي ذرٍّ: ”فلا يَبِعْه“ بالجزم (حَتَّى يَقْبِضَهُ) وجَّه ابن حجرٍ الزِّيادة بأنَّ في قوله: «حتَّى يقبضه» زيادةً في المعنى على قوله: «حتَّى يستوفيه»؛ لأنَّه قد يستوفيه بالكيل بأن يَكيلَه البائع ولا يقبضَه للمشتري‼، بل يحبسه عنده لينقده الثَّمن مِثْلًا، وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ الأمر بالعكس؛ لأنَّ لفظ الاستيفاء يُشعر بأنَّ له زيادةً في المعنى على لفظ الإقباض من حيث إنَّه إذا(1) أقبض بعضه وحبس بعضه لأجل الثَّمن يُطلقُ عليه معنى الإقباض في الجملة، ولا يُقال له استوفاه حتَّى يقبض الكلَّ، وقال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: معناه: (2) زاد رواية أخرى، وهي: ”يقبضه“ إذ الرِّواية الأخرى: ”يستوفيه“ ، وإلَّا فهو عين السَّابق، إذ معنى الاستيفاء(3): القبضُ، والرِّجال أربعةٌ، وهذه الطَّريق قد وصلها البيهقيُّ، ولم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، وكأنَّه لم يثبت على شرطه، فاستُنبِط(4) من النَّهي عن البيع قبل القبض، ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى، وحديث النَّهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب السُّنن من حديث حكيم بن حزامٍ بلفظ: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرَّجل فيسألني من المبيع(5) ما ليس عندي، أبتاع له من السُّوق، ثمَّ أبيعه منه، فقال: «لا تبع ما ليس عندك».


[1] في (م): «إن».
[2] زيد في (م): «في».
[3] في (م): «الاستثناء»، وهو تحريفٌ.
[4] في (د): «فاستنبطه».
[5] في (د): «البيع».