إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي

          2123- 2124- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ) بفتح الضَّاد المعجمة وسكون الميم وبالرَّاء، أنس بن عياضٍ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”موسى بن عُقْبة“ بضمِّ العين وسكون القاف، ابن أبي عيَّاشٍ المدنيُّ مولى الزُّبير ابن العوَّام(1) (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر: أنَّه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب: (أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ) وفي روايةٍ: ”طعامًا“ (مِنَ الرُّكْبَانِ) جمع راكبٍ، والمراد به: جماعة أصحاب الإبل في / السَّفر (عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلعم ، فَيَبْعَثُ) النَّبيُّ صلعم (عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ) في محلِّ نصبٍ مفعولُ «يبعث» (أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ) أي: من البيع في مكانٍ (اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ) في الأسواق؛ لأنَّ القبض شرطٌ، وبالنَّقل المذكور يحصل القبض، ووجهُ نهيِهِ عن بيع ما يُشترَى من الرُّكبان إلَّا بعد التَّحويل وفي موضعٍ يريد أن يبيع فيه الرِّفقُ بالنَّاس، ولذلك ورد النَّهي عن تلقِّي الرُّكبان؛ لأنَّ فيه ضررًا لغيره(2) من حيث السِّعرُ؛ فلذلك أمرهم بالنَّقل عند تلقِّي الرُّكبان؛ ليوسِّعوا على أهل الأسواق. (قَالَ) نافعٌ بالسَّند السَّابق: (وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ ☻ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) أي: يقبضه، وفيه: أنَّه لا يجوز بيع المبيع‼ قبل قبضه.
          وحديث بيع الطَّعام قبل قبضه هذا أخرجه المؤلِّف [خ¦2136]، ومسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ بأسانيد مختلفة، وألفاظٍ متباينة.


[1] «ابن العوَّام»: ليس في (د).
[2] في (د): «لغيرهم».