مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب التأمين

          ░63▒ باب التأمين
          فيه حديث أبي هريرة، عن النبي صلعم: ((إذا أمن القارئ فأمنوا)) الحديث سلف في الصلاة، وأبعد من قال: معناه إذا يطلب التأمين بقوله: {وَلاَ الضَّالِّينَ} [الفاتحة:7].
          ومشهور مذهب مالك أن الإمام لا يقول: آمين.
          وروى عنه مطرف وابن الماجشون أنه يقولها، والمشهور أن معناه: إذا قال: آمين، وفي آمين لغات سلفت، أفصحها المد، ومعناه: اللهم استجب.
          وقال الداودي: معناها: أقصد من قوله: {وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} [المائدة:2] والموافقة في القول، وقيل: في الإخلاص.
          والملائكة: الحفظة المتعاقبون، أو أعم، وظاهره يقتضي غفران جميع ما تقدم من ذنوبه، وقيل: إن المتوضئ تغفر ذنوبه، ويكون مشيه إلى الصلاة نافلة، أو يكون هذا القول قبل تبشير الله عباده بالشيء على لسان نبيه ◙، ثم يزيدهم أو يرفع له درجات إذا لم يكن ثم ذنوب، ويحتمل أن يصيب ذنباً فيما بين الوضوء والتأمين.