مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب [عموم الذكر عند لنوم وما هو بمعنى التعوذ]

          ░13▒ باب
          ذكر فيه حديث زهير، ثنا عبيد الله بن عمر، حدثني سعيد بن أبي سعيد.. إلى آخره.
          كذا هو في الأصول: باب. ولم يترجم له، وابن بطال أدخله في الباب الأول.
          ومتابعة أبي ضمرة: أخرجها (م)، عن إسحاق بن موسى، عن أنس بن عياض هو أبو ضمرة ثنا عبيد الله.
          ومتابعة ابن عجلان أخرجها (ت)، عن ابن أبي عمر، عن سفيان. و(ن) عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن، كلاهما عن ابن عجلان، عن سعيد به.
          ومتابعة يحيى أخرجها (ن) عن عمرو بن علي وابن مثنى عنه، و(بشر) هذا هو ابن المفضل بن لاحق الرقاشي.
          ومتابعة مالك أخرجها الدارقطني في كتابه حديث مالك ((الغرائب))، عن أبي بكر النيسابوري إلى عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثني عبيد الله بن عمر العمري، ومالك بن أنس، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة عن رسول الله: ((إذا أتى أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه)) الحديث، قال: ومالك لم يذكر في حديثه: ((ما خلفه عليه)) ثم قال: هذا حديث غريب من حديث مالك عن المقبري، عن أبي هريرة، ولا أعلم أسنده عنه غير الأويسي.
          وهذه أنواع أخر أيضاً غير ما مر من الأحاديث المتقدمة، وفيها استسلام لله تعالى وإقرار له بالإحياء والإماتة. وفي حديث عائشة رد قول من زعم أنه لا يجوز الرقى واستعمال العوذ إلا عند حلول المرض، ونزول ما يتعوذ بالله منه، ألا ترى أنه ◙ نفث في يده، وقرأ المعوذات، ومسح بهما جسده، واستعاذ بذلك من شر ما يحدث عليه في ليلته ما يتوقعه، وهذا من أكبر الرقى.
          وفي حديث أبي هريرة أدب عظيم علمه الشارع أمته، وذلك أمره بنفض فراشه عند النوم، خشية أن يأوي إليه بعض الهوام الضارة فتؤذيه بسمها.
          قوله: (فلينفض فراشه بداخلة إزاره) يريد: بطرف الإزار، ومعناه: استحباب ذلك قبل أن يدخل في الفراش، لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو شبههما من المؤذيات، ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره، لئلا يحصل في يده مكروه، إن كان هناك.
          وقال الداودي: هو طرف المئزر؛ لأنه يستر الثياب، فيتوارى بما يناله من الوسخ، وإذا قال ذلك بكمه صار غير لون الثياب، والله يحب إذا عمل العبد عملا أن يحسنه.
          وفي ((الصحاح)): داخلة الإزار: أحد طرفيه الذي يلي الجسد. وقيل: داخل الإزار: هو الطرف المتدلي الذي يضعه المؤتزر، أو التي يفضي إلى جلدة على [حـ]قوه الأيمن. قاله ابن حبيب وغيره.
          قوله: (نفث) قال أبو عبيد: النفث بالفم شبيه النفخ، وأما التفل فلا يكون إلا ومعه شيء من الريق. وكذا قال الجوهري: النفث شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل.
          والمعوذات بكسر الواو، قال الداودي: هن: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}، والفلق، والناس. قال: وسمين معوذات؛ لما في الثنتين من التعوذ، فجعل القليل تبعاً للكثير، ويحتمل أن يكون عبر عن التثنية بالجمع، وذلك جائز شائع(1).
          قال الشيخ أبو محمد في دعائه ◙ عند النوم يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، واليسرى على فخذه الأيسر، ثم يقول هذا الدعاء. وزاد بعد: ((الصالحين من عبادك)): ((اللهم إني أسلمت نفسي إليك)) إلى آخره، قال: ثم يقول: ((وقني عذابك يوم تبعث عبادك)) يرددها.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: هو من باب التغليب ولا يحتاج إلى تكلف وتعسف)).