إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

معلق الليث: لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها

          2199- (قَالَ) ولأبي الوقت: ”وقال“ (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام، ممَّا وصله الذُّهليُّ في «الزُّهريَّات»: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ) أي: اشترى (ثَمَرًا) بالمثلَّثة (قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ) آفةٌ (كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ) أي: واقعًا على صاحبه الذي باعه محسوبًا عليه، قال الزهُّريُّ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: لَا تَتَبَايَعُوا) بإثبات التَّاءين (الثَّمَرَ) بالمثلَّثة وفتح الميم (حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) فاستنبط الزُّهريُّ مقالته من عموم هذا النَّهي (وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ) الرَّطب (بِالتَّمْرِ)(1) اليابس، وقد خُصَّ من عمومه العرايا، كما مرَّ.


[1] في المخطوطات «الثمر» والمثبت من (ب) و(س) وهو موافق لليونينية.