-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا }
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الإمام الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا ألا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
- باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا }
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2148- وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ الموحَّدة وفتح الكاف، يحيى قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ) بن شُرَحبيل(1) بن حسنة المصريِّ (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز، أنَّه قال: (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ☺ : عَنِ النَّبِيِّ صلعم : لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ) بضمِّ التَّاء وفتح الصَّاد وتشديد الرَّاء، بوزن «تُزَكُّوا»، من صرَّى يصرِّي تصريةً، كزكَّى يزكِّي تزكيةً، وأصله: تُصَرِّيُوا، فاستُثقِلت الضَّمَّة على الياء، فسُكِّنت، فالتقى ساكنان، فحُذِف أوَّلهما وضُمَّ ما قبل الواو للمناسبة، و«الإبلَ» _على هذا_ نُصِب على المفعوليَّة، وما بعده عُطِف عليه، وهذه الرِّواية الصَّحيحة، وقال عياضٌ: رويناه في غير مسلمٍ / عن بعضهم: بفتح التَّاء وضمِّ الصَّاد، من صرَّ يصُرُّ، إذا ربط، قال: وعن بعضهم: بضمِّ التَّاء(2) وفتح الصَّاد بغير واوٍ، بصيغة الإفراد على البناء للمجهول، وهو(3) من الصَّرِّ أيضًا، و«الإبلُ»: مرفوعٌ به، و«الغنمُ»: عُطِف عليه، والمشهور الأوَّل، قال أبو عبيدٍ: لو كان من الصَّرِّ لكانت مصرورةً أو مُصرَّرةً لا مُصَرَّاةً، وأُجيب بأنَّه يحتمل أنَّها مُصرَّرةٌ، فأُبدِلت إحدى الرَّاءين ألفًا، نحو: {دَسَّاهَا}[الشمس:10] أصله: دسَّسها، فكرهوا اجتماع ثلاثة أحرفٍ من جنسٍ، وعلى هذا فلا مباينة بين تفسير الشَّافعيِّ وبين رواية: ”لا تُصَرُّوا“ على ما صحَّحوه على أنَّه قد سُمِع الأمران في كلام العرب، وذكر المؤلِّف البقر في التَّرجمة، ولم يقع له ذكرٌ في الحديث إشارةً إلى أنَّها في معنى: الإبل والغنم في الحكم خلافًا لداود، وإنَّما اقتصر عليهما؛ لغلبتهما عندهم. (فَمَنِ ابْتَاعَهَا) أي: فمن اشترى المُصَرَّاة (بَعْدُ) بضمِّ الدَّال، أي: بعد التَّصرية، وقيل: بعد العلم بهذا النَّهي، وقال الحافظ الشَّرف الدِّمياطيُّ فيما نقله الزَّركشيُّ: أي: بعد أن يحلبها، كذا رواه ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج، وبه يصحُّ المعنى، قال الزَّركشيُّ: والبخاريُّ رواه من جهة اللَّيث عن جعفرٍ بإسقاطها، يعني: بإسقاط زيادة: «بعد أن يحتلبها(4)» فأشكل المعنى، لكن رواه آخر الباب [خ¦2150] عن أبي الزِّناد عن الأعرج بلفظ: «فهو بخير النَّظرين بعد أن يحتلبها»، فلا معنى لاستدراك الحافظ له(5) من جهة ابن لَهِيعة، وهو ليس من شرط الصَّحيح مع الاستغناء عنه بوجوده في الصَّحيح، وتُعقِّب بأنَّ قوله: إنَّ إسقاط هذه الزِّيادة أوجب إشكال هذا المعنى، فيه نظرٌ؛ وذلك أنَّ نصَّ حديث اللَّيث كحديث أبي الزِّناد ولفظه (فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) أي(6): الرَّأيين (بَيْنَ‼ أَنْ يَحْتَلِبَهَا) كذا في الفرع: بفتح همزة «أَن» وإثبات الفوقيَّة بعد الحاء، و«بين» مرقومٌ عليها علامة الحَمُّويي مُصحَّحٌ عليها، وتحت العلامة علامة السُّقوط، وفي الهامش مكتوبٌ: صوابه: ”بعد أن يحتلبها“ أي: وقت أن يحتلبها، أي(7): فالمشتري متلبِّسٌ بخير النَّظرين في وقت حلبه لها، وقال العينيُّ كالحافظ ابن حجرٍ: «إن يحتلبها» كذا في الأصل بكسر «إِن» على أنَّها شرطيَّةٌ، وجزم(8) «يحتلبْها»؛ لأنَّه فِعْل الشَّرط، ولابن خزيمة والإسماعيليِّ من طريق أسد بن موسى عن اللَّيث: ”بعد أن يحتلبها“ بفتح ”أَن“ ونصب ”يحتلبَها(9)“ . انتهى. والذي رأيته في فرعين لـ «اليونينيَّة» وسائر ما وقفت عليه من الأصول: بفتح(10) الهمزة والنَّصب، وزاد عبيد الله بن عمر عن أبي الزِّناد: «فهو بالخيار ثلاثة أيَّامٍ»، أخرجه الطَّحاويُّ، وظاهر قوله: «بعد أن يحتلبها» أنَّ الخيار لا يثبت إلَّا بعد الحلب، والجمهور: على أنَّه إذا علم بالتَّصرية ثبت له الخيار على الفور من الاطِّلاع عليها، لكن لمَّا كانت التَّصرية لا تُعلَم غالبًا إلَّا بعد الحلب ذكره قيدًا في ثبوت الخيار، فلو ظهرت التَّصرية بعد الحلب فالخيار ثابتٌ (إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ) المَصرَّاة على ملكه (وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ) بالنَّصب على أنَّ الواو بمعنى «مع»، أو لمطلق الجمع، ولا يكون مفعولًا معه؛ لأنَّ جمهور النُّحاة على أنَّ شرط المفعول معه أن يكون فاعلًا، نحو: جئت أنا وزيدًا، وقوله: «إن شاء أمسك...» إلى آخره، جملتان شرطيَّتان عُطِفت الثَّانية على الأولى، ولا محلَّ لهما من الإعراب، إذ هما تفسيريَّتان أُتِي بهما لبيان المراد بالنَّظرين ما هو.
وهذا الحديث أخرجه بقيَّة الأئمَّة السِّتَّة.
(وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات، ممَّا وصله مسلمٌ (وَمُجَاهِدٍ) ممَّا وصله البزَّار والطَّبرانيُّ في «الأوسط» (وَالوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ) بفتح الرَّاء وتخفيف المُوحَّدة وبعد الألف مهملةٌ، ممَّا وصله أحمد بن منيعٍ في «مسنده» (وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ) بالتَّحتيَّة وتخفيف السِّين المهملة، ممَّا وصله مسلمٌ والأربعة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم صَاعَ تَمْرٍ) وقيل: يكفي صاع قوتٍ؛ لحديث أبي داود: «صاعًا من طعامٍ»، وهل يتخيَّر بين الأقوات أو يتعيَّن غالب قوت البلد؟ وجهان، أصحُّهما الثَّاني، وعلى تعيين(11) التَّمر _وهو الصَّحيح عند الشَّافعيَّة_ لو(12) تراضيا على غيره من قوتٍ(13) أو غيره جاز، ولو فقد التَّمر ردَّ قيمته بالمدينة، ذكره الماورديُّ وأقرَّه الرَّافعيُّ والنَّوويُّ‼، ويتعيَّن الصَّاع / ولو قلَّ اللَّبن، فلا يختلف قدر التَّمر بقلَّة اللَّبن وكثرته، كما لا تختلف غرَّة الجنين باختلاف ذكورته وأنوثته، ولا أرش المُوضِحة باختلافها صغرًا أو كِبَرًا. (وَقَالَ بَعْضُهُمْ) ممَّا وصله مسلمٌ عن قُرَّة (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) عن أبي هريرة مرفوعًا: (صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَهْوَ بِالخِيَارِ ثَلَاثًا) وهو وجهٌ ضعيفٌ عند الشَّافعيَّة، وأُجيب عنه بأنَّه محمولٌ على الغالب، وهو أنَّ التَّصرية لا تظهرإلَّا بثلاثة(14) أيَّامٍ، لا حالة نقص اللَّبن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو تبدُّل الأيدي أو غير ذلك، وابتداء الثَّلاثة على القول بها: من العقد، وقيل: من التَّفرُّق (وَقَالَ بَعْضُهُمْ) ممَّا وصله مسلمٌ أيضًا عن أيُّوب (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) عن أبي هريرة مرفوعًا أيضًا: (صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلَاثًا، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ) يعني: أنَّ الرِّوايات النَّاصَّة على التَّمر أكثر عددًا من الرِّوايات التي لم تنصَّ عليه أو أبدلته بذكر الطَّعام.
[1] في (د): «شراحيل»، وهو تحريفٌ.
[2] في (م): «الياء»، وهو تصحيفٌ.
[3] «وهو»: ليس في (د).
[4] في (د): «يحلبها»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
[5] «له»: ليس في (م)، وفي (د): «الدِّمياطيُّ له».
[6] «أي»: ليس في (د) و(ص) و(م).
[7] «أي»: ليس في (د1) و(ص).
[8] في (د): «وبجزم».
[9] في (د): «يحلبها».
[10] في (د): «فتح».
[11] في (د): «وعليه يتعيَّن».
[12] في (د): «وعليه يتعيَّن... لو»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
[13] زاد في (د): «البلد».
[14] في (د): «بعد ثلاثة».